responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 105

الفضولي في مثله جاز في غيره بطريق أولى ، كما لا يخفى على أولي البصيرة والنهى.

خلافاً لأحد قولي الشيخ في الخلاف والمبسوط ، فأفسد الفضولي هنا من أصله [1] ، ولفخر الدين ، فأطلق الفساد [2].

للأصل ، وتوقيفيّة العقود الناقلة ، فلا تصحّ إلاّ بدليل ، والأخبار الناطقة بفساد النكاح بغير إذن الوليّ أو المولى :

منها : الأخبار العاميّة النافية للولاية عن البكر البالغة ، المرويّة عن أبي هريرة وعائشة [3].

ومنها : الرواية الخاصّية الحاكمة بفساد تزويج الأمة بدون إذن سيّدها [4].

وفي الجميع نظر ؛ لتخصيص الأصل بما تقدّم ، ومعه لا يصلح دعوى عدم الدليل.

والأخبار العاميّة المناقشة فيها واضحة ؛ حيث إنّ راويها عائشة وأبو هريرة ، اللذان هما أكذب البريّة ؛ مع أنّه أنكرها المحقّقون من العامّة ، كما في المسالك والتذكرة [5].

والخاصّية مع ضعفها سنداً غير صريحة الدلالة ، فيحتمل أنّ الفساد بدوام عدم الإذن الغير المنافي ذلك للصحّة مع الإذن في الجملة ، ومع ذلك غير صالحة هي كما تقدّمها من الأدلّة للمعارضة لما مرّ من الأدلّة بالمرّة‌


[1] الخلاف 4 : 257 ، المبسوط 4 : 163.

[2] إيضاح الفوائد 3 : 27.

[3] سنن البيهقي 7 : 125 ، سنن الدارقطني 3 : 221 / 10 وفيهما : عن عائشة.

[4] الوسائل 21 : 119 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 29.

[5] المسالك 1 : 450 ، التذكرة 2 : 585.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست