responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 104

والصحيح المتقدّم أيضاً في تزويج غير الأبوين الصغيرين ، المصرّح بالصحّة والوقوف على الإجازة [1].

ونحوه الخبر المتقدّم في أول الفصل في تزويج الامّ ولدها [2].

والحسن : عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده ، فقال : « ذاك إلى سيّده ، إن شاء أجازه ، وإن شاء فرّق بينهما » ، قال : فقلت : أصلحك الله ، إنّ الحكم ابن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إنّ أصل النكاح فاسد ، فلا تحلّ إجازة السيّد له ، فقال 7 : « إنّه لم يعص الله تعالى ، إنّما عصى سيّده ، فإذا أجازه فهو له جائز » [3].

والخبر المرويّ بعدّة طرق فيها الصحيح ، وفيه : جاء رجل إلى أبي عبد الله 7 ، فقال : إنّي كنت مملوكاً لقوم ، وإنّي تزوّجت امرأة حرّة بغير إذن مولاي ، ثم أعتقوني بعد ذلك ، فأجدّد نكاحي إيّاها حين اعتقت؟

فقال له : « أكانوا علموا أنّك تزوّجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ » فقال : نعم وسكتوا عنّي ولم يعيّروا عليّ ، فقال : « سكوتهم عنك بعد علمهم إقرارهم ، اثبت على نكاحك الأول » [4].

ومن هذه الأخبار وإن اختصّ مواردها بالنكاح يستفاد جواز الفضولي في سائر العقود بفحوى الخطاب ؛ للاتّفاق فتوًى وروايةً على شدّة أمر النكاح ، وعدم جواز المسامحة فيه بما ربما يتسامح في غيره ، فإذا جاز‌


[1] راجع ص 96.

[2] في ص 74.

[3] الكافي 5 : 478 / 3 ، الفقيه 3 : 350 / 1675 ، التهذيب 7 : 351 / 1432 ، الوسائل 21 : 114 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 24 ح 1.

[4] الكافي 5 : 478 / 4 ، وفي التهذيب 8 : 204 / 719 ، والوسائل 21 : 117 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 26 ح 1 ، وفيه : يغيّروا بالغين المعجمة بدل : يعيّروا.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست