اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 104
والصحيح المتقدّم
أيضاً في تزويج غير الأبوين الصغيرين ، المصرّح بالصحّة والوقوف على الإجازة [1].
ونحوه الخبر
المتقدّم في أول الفصل في تزويج الامّ ولدها [2].
والحسن : عن مملوك
تزوّج بغير إذن سيّده ، فقال : « ذاك إلى سيّده ، إن شاء أجازه ، وإن شاء فرّق
بينهما » ، قال : فقلت : أصلحك الله ، إنّ الحكم ابن عيينة وإبراهيم النخعي
وأصحابهما يقولون : إنّ أصل النكاح فاسد ، فلا تحلّ إجازة السيّد له ، فقال 7 : « إنّه لم يعص
الله تعالى ، إنّما عصى سيّده ، فإذا أجازه فهو له جائز » [3].
والخبر المرويّ
بعدّة طرق فيها الصحيح ، وفيه : جاء رجل إلى أبي عبد الله 7 ، فقال : إنّي
كنت مملوكاً لقوم ، وإنّي تزوّجت امرأة حرّة بغير إذن مولاي ، ثم أعتقوني بعد ذلك
، فأجدّد نكاحي إيّاها حين اعتقت؟
فقال له : « أكانوا
علموا أنّك تزوّجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ » فقال : نعم وسكتوا عنّي ولم يعيّروا
عليّ ، فقال : « سكوتهم عنك بعد علمهم إقرارهم ، اثبت على نكاحك الأول » [4].
ومن هذه الأخبار
وإن اختصّ مواردها بالنكاح يستفاد جواز الفضولي في سائر العقود بفحوى الخطاب ؛
للاتّفاق فتوًى وروايةً على شدّة أمر النكاح ، وعدم جواز المسامحة فيه بما ربما
يتسامح في غيره ، فإذا جاز