responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 103

« نعم » [1].

فالقول بالمنع ضعيف ، ولكنّ الأحوط مراعاتها ؛ لاعتبار سندها ، وظهور دلالتها ، واعتضادها بأصالة بقاء الحرمة بحالها ، ولو لا الشهرة لتعيّن المصير إليها.

وكيف كان ، ينبغي تخصيص المنع بموردها ؛ لانتفاء المانع في غيره من جهتها ، فيجوز الوكالة من الطرفين لشخص واحد ، فيتولّى طرفي العقد بنفسه ؛ لعموم أدلّة التوكيل ، وانتفاء المانع هنا من جهة غيرها ؛ لكفاية المغايرة الاعتباريّة ؛ لعدم دليل على اعتبار الحقيقيّة ، مع الإجماع المحكيّ كما تقدّم [2] على عدم اعتبارها عندنا.

( الثانية : ) ( النكاح ) الفضولي صحيح ، ولكن ( يقف على الإجازة ) من وليّ العقد ، فإن أجاز لزم ، وإلاّ بطل على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع عن المرتضى مطلقاً [3] ( في الحرّ والعبد ) وعن الحلّي في الأول خاصة [4] ، وعن الخلاف في الثاني كذلك [5].

للنصوص المستفيضة ، التي كادت تكون متواترة ، يقف عليها المتتبّع لأخبار النكاح في غير مسألة.

منها : النبويّ المتقدّم في البكر التي زوّجها أبوها فأتته 6 تستعدي ـ : « أجيزي ما صنع أبوك » [6].


[1] التهذيب 7 : 378 / 1529 ، الإستبصار 3 : 233 / 841 ، الوسائل 20 : 288 أبواب عقد النكاح ب 10 ح 4.

[2] في ص 101.

[3] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 211.

[4] السرائر 2 : 564.

[5] الخلاف 4 : 266.

[6] في ص 87.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست