وكيف كان ، ينبغي
تخصيص المنع بموردها ؛ لانتفاء المانع في غيره من جهتها ، فيجوز الوكالة من
الطرفين لشخص واحد ، فيتولّى طرفي العقد بنفسه ؛ لعموم أدلّة التوكيل ، وانتفاء
المانع هنا من جهة غيرها ؛ لكفاية المغايرة الاعتباريّة ؛ لعدم دليل على اعتبار
الحقيقيّة ، مع الإجماع المحكيّ كما تقدّم [2] على عدم اعتبارها عندنا.
(
الثانية : ) ( النكاح ) الفضولي صحيح ، ولكن
( يقف على الإجازة ) من وليّ العقد ، فإن أجاز لزم ، وإلاّ بطل على الأظهر الأشهر ، بل عليه
الإجماع عن المرتضى مطلقاً [3](
في الحرّ والعبد ) وعن الحلّي في الأول خاصة [4] ، وعن الخلاف في الثاني كذلك [5].
للنصوص المستفيضة
، التي كادت تكون متواترة ، يقف عليها المتتبّع لأخبار النكاح في غير مسألة.
منها : النبويّ
المتقدّم في البكر التي زوّجها أبوها فأتته 6 تستعدي ـ : « أجيزي ما صنع أبوك » [6].