اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 102
لظهور العموم
بالإضافة إلى غيره لا إليه ، ولا أقلّ من الشكّ ، فالمصير إلى مقتضى الأصل متعيّن
، ونحوه الظنّ ؛ لعدم دليل معتدّ به على اعتباره في مثله ؛ لانحصار ما دلّ على
حجّيته في غيره ، وعدم اعتباره في أمثاله غير عزيز ، وهو المطابق للأصل. فالقول
بالجواز حينئذٍ مشكل.
مضافاً إلى عدم
الفرق بينه وبين الإطلاق في الشمول وإن كان فيه أقوى ، والقوّة غير فارقة بينهما بالنظر
إلى أصل الشمول ، الذي هو المناط في الإذن ، فتأمّل.
(
ولو أذنت ) له ( في ذلك ) أي التزويج منه بالخصوص ، أو الإطلاق والعموم المحفوفين بما
يدلّ على دخوله قطعاً
( فالأشبه ) الأشهر كما عن
الإسكافي وفي الشرائع والقواعد والمختلف والتذكرة واللمعة والروضة والمسالك وشرح
الكتاب لسبطه [1] وغيرهم [2](
الجواز ) ولو لزم تولية
طرفي العقد ؛ للأصل المستفاد من عمومات التوكيل المتيقّنة ، المعتضدة في المقام
أيضاً بالشهرة.
(
وقيل : لا ) لرواية قاصرة
السند ( وهي
رواية عمّار ) بن موسى الساباطي الموثّقة : سأل أبا الحسن 7 عن امرأة تكون في أهل بيت ، فتكره أن يعلم بها أهلها ،
يحلّ لها أن توكّل رجلاً يريد أن يتزوّجها ، تقول له : قد وكّلتك فاشهد على تزويجي؟
قال : « لا » قال : قلت : وإن كانت أيّماً؟ قال : « وإن كانت أيّماً » قلت : فإن
وكّلت غيره بتزويجها منه ، قال