responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 102

لظهور العموم بالإضافة إلى غيره لا إليه ، ولا أقلّ من الشكّ ، فالمصير إلى مقتضى الأصل متعيّن ، ونحوه الظنّ ؛ لعدم دليل معتدّ به على اعتباره في مثله ؛ لانحصار ما دلّ على حجّيته في غيره ، وعدم اعتباره في أمثاله غير عزيز ، وهو المطابق للأصل. فالقول بالجواز حينئذٍ مشكل.

مضافاً إلى عدم الفرق بينه وبين الإطلاق في الشمول وإن كان فيه أقوى ، والقوّة غير فارقة بينهما بالنظر إلى أصل الشمول ، الذي هو المناط في الإذن ، فتأمّل.

( ولو أذنت ) له ( في ذلك ) أي التزويج منه بالخصوص ، أو الإطلاق والعموم المحفوفين بما يدلّ على دخوله قطعاً ( فالأشبه ) الأشهر كما عن الإسكافي وفي الشرائع والقواعد والمختلف والتذكرة واللمعة والروضة والمسالك وشرح الكتاب لسبطه [1] وغيرهم [2] ( الجواز ) ولو لزم تولية طرفي العقد ؛ للأصل المستفاد من عمومات التوكيل المتيقّنة ، المعتضدة في المقام أيضاً بالشهرة.

( وقيل : لا ) لرواية قاصرة السند ( وهي رواية عمّار ) بن موسى الساباطي الموثّقة : سأل أبا الحسن 7 عن امرأة تكون في أهل بيت ، فتكره أن يعلم بها أهلها ، يحلّ لها أن توكّل رجلاً يريد أن يتزوّجها ، تقول له : قد وكّلتك فاشهد على تزويجي؟ قال : « لا » قال : قلت : وإن كانت أيّماً؟ قال : « وإن كانت أيّماً » قلت : فإن وكّلت غيره بتزويجها منه ، قال‌


[1] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 541 ، الشرائع 2 : 277 ، القواعد 2 : 7 ، المختلف : 541 ، التذكرة 2 : 601 ، 603 ، الروضة 5 : 122 ، المسالك 1 : 454 ، نهاية المرام 1 : 82.

[2] كفخر المحققين في إيضاح الفوائد 3 : 26 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 12 : 146.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست