responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 78

والمهذّب البارع وشرح الشرائع للصيمري [1] ، من دون كراهة كما يفهم من المحكي عن التذكرة [2] ؛ للأصل ، والعمومات كتاباً وسنّة.

( وفي ) جواز ( وكالته له ) أي المسلم للذمّي ( على المسلم تردّد ) ينشأ من أصالة الجواز ، وأن له مطالبة المسلم بالحقوق لنفسه فللمسلم أولى ، ومن أنّ في ذلك سلطنة وسبيلاً على المسلم منفيّاً بالآية [3].

وإليه مصير أكثر القدماء ، كالمفيد والنهاية والخلاف والحلبي والديلمي وابن زهرة [4] مدّعياً في الغنية عليه إجماع الإماميّة.

وإلى الأوّل مصير عامّة المتأخّرين ، وفاقاً للحلّي والطوسي في قوله الآخر [5] ، بل عن التذكرة الإجماع عليه ، لكن مع الكراهة [6].

ولعلّه أقرب ؛ لاعتضاد إجماعه بالأصل ، والعمومات ، والشهرة العظيمة المتأخّرة ، فيترجح على إجماع الغنية.

( والذمّي يتوكّل على الذمّي للمسلم والذمّي ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الكتب المتقدّمة ، صريحاً في بعض وظاهراً في آخر ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى أدلّة الجواز المتقدّمة.

( ولا ) يجوز أن ( يتوكّل ) الذمّي ( على مسلم ) مطلقا ، لمسلمٍ أو‌


[1] التنقيح 2 : 195 ، المهذب البارع 3 : 37.

[2] التذكرة 2 : 117.

[3] النساء : 141.

[4] المفيد في المقنعة : 817 ، النهاية : 317 ، الخلاف 3 : 350 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 338 ، الديلمي في المراسم : 201 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 597.

[5] الحلّي في السرائر 2 : 90 ، الطوسي في المبسوط 2 : 392.

[6] التذكرة 2 : 117.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست