اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 78
والمهذّب البارع
وشرح الشرائع للصيمري [1] ، من دون كراهة كما يفهم من المحكي عن التذكرة [2] ؛ للأصل ،
والعمومات كتاباً وسنّة.
(
وفي ) جواز ( وكالته له ) أي المسلم للذمّي ( على المسلم تردّد ) ينشأ من أصالة الجواز ، وأن له مطالبة المسلم بالحقوق لنفسه
فللمسلم أولى ، ومن أنّ في ذلك سلطنة وسبيلاً على المسلم منفيّاً بالآية [3].
وإليه مصير أكثر
القدماء ، كالمفيد والنهاية والخلاف والحلبي والديلمي وابن زهرة [4] مدّعياً في
الغنية عليه إجماع الإماميّة.
وإلى الأوّل مصير
عامّة المتأخّرين ، وفاقاً للحلّي والطوسي في قوله الآخر [5] ، بل عن التذكرة
الإجماع عليه ، لكن مع الكراهة [6].
ولعلّه أقرب ؛
لاعتضاد إجماعه بالأصل ، والعمومات ، والشهرة العظيمة المتأخّرة ، فيترجح على
إجماع الغنية.
(
والذمّي يتوكّل على الذمّي للمسلم والذمّي ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الكتب المتقدّمة ، صريحاً في
بعض وظاهراً في آخر ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى أدلّة الجواز المتقدّمة.
(
ولا ) يجوز أن ( يتوكّل ) الذمّي
( على مسلم ) مطلقا ، لمسلمٍ أو
[4] المفيد في
المقنعة : 817 ، النهاية : 317 ، الخلاف 3 : 350 ، الحلبي في الكافي في الفقه :
338 ، الديلمي في المراسم : 201 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 597.
[5] الحلّي في
السرائر 2 : 90 ، الطوسي في المبسوط 2 : 392.