responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 77

وهو حسن ، إلاّ أن احتمال الدواعي والضرورات في مباشرتهم قائم.

ومع ذلك المقام مقام كراهة يتسامح في أدلّتها بما لا يتسامح في غيرها ، فيكتفي فيها بمثل تلك الرواية ، سيّما مع اعتضادها بالمقبولية عند الأصحاب كافّة ، ولا يبعد لهذا انسحاب الكراهة في غير ذي المروّة ؛ لمكان التعليل المذكورة في الرواية.

( الرابع : ) في ( الوكيل ، ويشترط فيه كمال العقل ) بالبلوغ ورفع الحجر عنه بالجنون ، فلا تصحّ وكالة الصبي ولا المجنون.

وفي اقتصاره على هذا الشرط دون الآخر الذي في الموكِّل قد مرّ دلالة على جواز كون المحجور لغير نقص العقل في الجملة وكيلاً لغيره فيما حجر عليه فيه من التصرّف ، كالمفلّس والسفيه مطلقا ، ولو لم يأذن لهما الولي ، والعبد لكن بإذن سيّده.

( ويجوز أن تلي المرأة عقد النكاح لنفسها ولغيرها ) وكذا طلاق غيرها ، بلا خلاف بيننا ، بل عن ظاهر التذكرة [1] عليه إجماعنا ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى الأصل ، والإطلاقات كتاباً وسنّة.

أمّا طلاق نفسها فعن الطوسي والحلّي [2] : لا ، واختار الفاضل وغيره الجواز [3] ؛ لأنّه فعل يدخله النيابة فتصحّ فيه الوكالة مطلقا ؛ لإطلاق ما مرّ من الأدلّة ، ولكن الأوّل أحوط في الجملة.

( والمسلم ) يجوز أن ( يتوكّل للمسلم على المسلم و ) على ( الذمّي ، وللذمّي على الذمّي ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في التنقيح‌


[1] التذكرة 2 : 116.

[2] الطوسي في المبسوط 2 : 365 ، الحلّي في السرائر 2 : 87.

[3] التحرير 1 : 234 ؛ وانظر المسالك 1 : 337.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست