responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 79

ذمّي ، إجماعاً ، كما في التذكرة والتنقيح وظاهر المهذّب البارع وغيره [1] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى عموم الآية بنفي السبيل للكافر على المسلم.

ومنه يظهر الوجه في التعدية إلى كلّ كافر ، مضافاً إلى الأولويّة. ولعلّ اقتصار الأصحاب على الذمّي أمّا للتنبيه بالأدنى على الأعلى ، أو لكون الوكالة بين المسلم والذمّي هو الغالب في بلاد الإسلام ، لندرة غيره فيها من أصناف الكفار.

ثم إن المستفاد من الماتن في الشرائع [2] والصيمري في شرحه عليه ، حيث نسبا المنع في الشقّ الأوّل إلى المشهور ، نوع تردّد لهما فيه.

ولا وجه له ، مع احتمال إرادتهما من الشهرة المعنى الأعمّ المرادف للإجماع ، ويشهد له تردّد الأوّل بعد ذلك فيما تردّد فيه هنا ، وهو ظاهر ، بل لعلّه صريح في عدم التردّد في الأوّل.

ثم إنّ ظاهر الأصحاب اختصاص المنع بما إذا تضمّن الوكالة نوع قهر وسلطنة ، من حيث تعبيرهم عن محل المنع ب « على » المتضمّنة لمعنى الضرر ، واستدلالهم بآية نفي السلطنة ، ومقتضى ذلك الجواز فيما لم يتضمّن ذلك ، فلو وكّل لأن يوقع عقد المسلم أو يعطيه ديناً أو نحو ذلك جاز ، وبه صرّح من متأخّري المتأخّرين جماعة ، كالمقدس الأردبيلي وصاحب الكفاية [3]. وهو كذلك ؛ لعموم أدلّة الجواز المتقدّمة.

إلاّ أن ابن زهرة صار إلى المنع عن توكيله على تزويج المسلمة من‌


[1] التذكرة 2 : 117 ، التنقيح 2 : 294 ، المهذب البارع 3 : 38 ؛ وانظر جامع المقاصد 8 : 200.

[2] الشرائع 2 : 199.

[3] الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 9 : 506 ، الكفاية : 130.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست