اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 79
ذمّي ، إجماعاً ،
كما في التذكرة والتنقيح وظاهر المهذّب البارع وغيره [1] ؛ وهو الحجّة ،
مضافاً إلى عموم الآية بنفي السبيل للكافر على المسلم.
ومنه يظهر الوجه
في التعدية إلى كلّ كافر ، مضافاً إلى الأولويّة. ولعلّ اقتصار الأصحاب على الذمّي
أمّا للتنبيه بالأدنى على الأعلى ، أو لكون الوكالة بين المسلم والذمّي هو الغالب
في بلاد الإسلام ، لندرة غيره فيها من أصناف الكفار.
ثم إن المستفاد من
الماتن في الشرائع [2] والصيمري في شرحه عليه ، حيث نسبا المنع في الشقّ الأوّل
إلى المشهور ، نوع تردّد لهما فيه.
ولا وجه له ، مع
احتمال إرادتهما من الشهرة المعنى الأعمّ المرادف للإجماع ، ويشهد له تردّد الأوّل
بعد ذلك فيما تردّد فيه هنا ، وهو ظاهر ، بل لعلّه صريح في عدم التردّد في الأوّل.
ثم إنّ ظاهر
الأصحاب اختصاص المنع بما إذا تضمّن الوكالة نوع قهر وسلطنة ، من حيث تعبيرهم عن
محل المنع ب « على » المتضمّنة لمعنى الضرر ، واستدلالهم بآية نفي السلطنة ،
ومقتضى ذلك الجواز فيما لم يتضمّن ذلك ، فلو وكّل لأن يوقع عقد المسلم أو يعطيه
ديناً أو نحو ذلك جاز ، وبه صرّح من متأخّري المتأخّرين جماعة ، كالمقدس الأردبيلي
وصاحب الكفاية [3]. وهو كذلك ؛ لعموم أدلّة الجواز المتقدّمة.
إلاّ أن ابن زهرة
صار إلى المنع عن توكيله على تزويج المسلمة من