اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 65
كتغلّب أو غيبة.
كلّ ذا على
المشهور ، بل لعلّه عليه عامّة المتأخّرين ، وفاقاً للمبسوط [1].
خلافاً للنهاية ،
فقال : إنّ على الوكيل إتمام ما حلف عليه المالك [2].
ووجهه غير واضح.
وحمله في المختلف
على صورة تعذّر استعادة العين من المشتري ومساواة القيمة لما يدّعيه المالك [3]. ولا بأس به وإن
بَعُد ؛ صوناً لقوله عمّا يرد عليه من الفساد وعدم وضوح وجهه.
(
الثاني : ) في بيان ( ما تصحّ فيه
الوكالة ، وهو كلّ فعل ) يتكامل فيه شروط ثلاثة :
أحدها : أن يكون
مملوكاً للموكّل ، بمعنى كون مباشرته له ممكنة بحسب العقل والشرع ، فلا يجوز
الوكالة في الأُمور المستحيلة عقلاً والممنوعة شرعاً ، فلا تجوز في المعاصي ،
كالغصب والسرقة والقتل ، وأحكامها تلزم المباشر.
وهل يعتبر الإمكان
المزبور من حين الوكالة إلى وقت التصرّف؟
ظاهر المشهور ذلك
، بل ظاهر المحكي عن التذكرة [4] إجماعنا عليه ، وبه صرّح المحقّق الثاني [5] فقال : الظاهر أن
ذلك متّفق عليه عندنا. فلا يجوز طلاق زوجة سينكحها ، ولا عتق عبد سيشتريه.