responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 65

كتغلّب أو غيبة.

كلّ ذا على المشهور ، بل لعلّه عليه عامّة المتأخّرين ، وفاقاً للمبسوط [1].

خلافاً للنهاية ، فقال : إنّ على الوكيل إتمام ما حلف عليه المالك [2].

ووجهه غير واضح.

وحمله في المختلف على صورة تعذّر استعادة العين من المشتري ومساواة القيمة لما يدّعيه المالك [3]. ولا بأس به وإن بَعُد ؛ صوناً لقوله عمّا يرد عليه من الفساد وعدم وضوح وجهه.

( الثاني : ) في بيان ( ما تصحّ فيه الوكالة ، وهو كلّ فعل ) يتكامل فيه شروط ثلاثة :

أحدها : أن يكون مملوكاً للموكّل ، بمعنى كون مباشرته له ممكنة بحسب العقل والشرع ، فلا يجوز الوكالة في الأُمور المستحيلة عقلاً والممنوعة شرعاً ، فلا تجوز في المعاصي ، كالغصب والسرقة والقتل ، وأحكامها تلزم المباشر.

وهل يعتبر الإمكان المزبور من حين الوكالة إلى وقت التصرّف؟

ظاهر المشهور ذلك ، بل ظاهر المحكي عن التذكرة [4] إجماعنا عليه ، وبه صرّح المحقّق الثاني [5] فقال : الظاهر أن ذلك متّفق عليه عندنا. فلا يجوز طلاق زوجة سينكحها ، ولا عتق عبد سيشتريه.


[1] المبسوط 2 : 389.

[2] النهاية : 407.

[3] المختلف : 439.

[4] التذكرة 2 : 117.

[5] جامع المقاصد 8 : 207.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست