اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 66
قيل : لكن يشكل
إطلاق القول بذلك ؛ لتجويزهم في الظاهر الوكالة في الطلاق في طهر المواقعة والحيض
، وفي تزويج امرأة وطلاقها وشراء عبد وعتقه [1].
قال في التذكرة :
لو وكّله في شراء عبد وعتقه وفي تزويج امرأة وطلاقها واستدانة دين وقضائه صحّ ذلك
كلّه [2]. انتهى.
وفيه نظر ؛
لاحتمال الفرق بين ما وقع التوكيل فيه مستقلا كالأمثلة التي منعوا عن الصحّة فيها
، وما وقع التوكيل فيه تبعاً لما يجوز التوكيل فيه اتفاقاً كالأمثلة التي أوردها ،
فيبطل في الأوّل ويصحّ في الثاني ، ويشير إليه جمعه في التذكرة بين الأمرين مردفاً
كلاًّ منهما بحكمه ، ولو لا ما ذكرناه لكان متناقضاً. هذا.
ونظيره في الشرع
كثير كالوقف ، فإنّه لا يجوز على من سيوجد أصالة ويجوز عليه تبعاً اتفاقاً ،
فتأمّل.
وثانيها : أن ( لا يتعلّق غرض
الشارع فيه بـ ) وقوعه من ( مباشر
معيّن ك ) العتق ، فإنّ غرضه
فكّ الرقبة سواء أحدثه المالك أم غيره ، والطلاق ، فإنّ غرضه منه رفع الزوجيّة
كذلك ، ومثله ( البيع
والنكاح ) وغيرهما من العقود
والإيقاعات.
ولا يجوز فيما
يتعلّق غرضه بإيقاعه من مباشر بعينه ، ولا خلاف في شيء من ذلك في الظاهر.
والوجه فيه أيضاً
بقسميه واضح ، وإنّما الخفاء في مرجع معرفة غرضه في ذلك وعدمه ، فقيل : هو النقل [3]. وهو كذلك ؛ إذ
لا قاعدة له