responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 66

قيل : لكن يشكل إطلاق القول بذلك ؛ لتجويزهم في الظاهر الوكالة في الطلاق في طهر المواقعة والحيض ، وفي تزويج امرأة وطلاقها وشراء عبد وعتقه [1].

قال في التذكرة : لو وكّله في شراء عبد وعتقه وفي تزويج امرأة وطلاقها واستدانة دين وقضائه صحّ ذلك كلّه [2]. انتهى.

وفيه نظر ؛ لاحتمال الفرق بين ما وقع التوكيل فيه مستقلا كالأمثلة التي منعوا عن الصحّة فيها ، وما وقع التوكيل فيه تبعاً لما يجوز التوكيل فيه اتفاقاً كالأمثلة التي أوردها ، فيبطل في الأوّل ويصحّ في الثاني ، ويشير إليه جمعه في التذكرة بين الأمرين مردفاً كلاًّ منهما بحكمه ، ولو لا ما ذكرناه لكان متناقضاً. هذا.

ونظيره في الشرع كثير كالوقف ، فإنّه لا يجوز على من سيوجد أصالة ويجوز عليه تبعاً اتفاقاً ، فتأمّل.

وثانيها : أن ( لا يتعلّق غرض الشارع فيه بـ ) وقوعه من ( مباشر معيّن ك‌ ) العتق ، فإنّ غرضه فكّ الرقبة سواء أحدثه المالك أم غيره ، والطلاق ، فإنّ غرضه منه رفع الزوجيّة كذلك ، ومثله ( البيع والنكاح ) وغيرهما من العقود والإيقاعات.

ولا يجوز فيما يتعلّق غرضه بإيقاعه من مباشر بعينه ، ولا خلاف في شي‌ء من ذلك في الظاهر.

والوجه فيه أيضاً بقسميه واضح ، وإنّما الخفاء في مرجع معرفة غرضه في ذلك وعدمه ، فقيل : هو النقل [3]. وهو كذلك ؛ إذ لا قاعدة له‌


[1] مجمع الفائدة والبرهان 9 : 509.

[2] التذكرة 2 : 117.

[3] الروضة 4 : 372.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست