responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 64

إلى الإغماء ، فتبطل من جهته لا من جهة النوم.

وحيث فسدت الوكالة لم تبطل الأمانة ، فلو تلفت العين الموكَّل فيها في يده بغير تفريط لم يضمن ، وكذا لو كان وكيلاً في قبض حق فقبضه بعد الموت قبل العلم به وتلف في يده بغير تفريط ، لكن يجب عليه المبادرة إلى إيصال العين إلى الوارث ، فإن أخّر ضمن ، كمطلق الأمانة الشرعيّة.

( ولو باع الوكيل بثمن فأنكر الموكّل الإذن بذلك القدر ، فالقول قول الموكّل مع يمينه ) بلا خلاف في الظاهر ؛ للأصل ، ورجوع الدعوى حينئذٍ إلى أصل الوكالة بذلك المقدار الذي ينكره المالك.

فلا يرد أن دعوى الموكّل حينئذٍ تستلزم جعل الوكيل خائناً ؛ لتصرّفه على غير الوجه المأمور به ، فيكون القول قوله ، لأمانته ، والأصل عدم خيانته كما سيأتي [1].

فإنّه إنّما يتمّ لو كان تصرّفه بالوكالة والخيانة المدّعاة في بعض متعلقاتها ، كما لو ادّعى الموكّل عليه بعد تلف الثمن الذي باع به بمقتضى الوكالة تأخّر قبضه عن تقبيض المبيع ، أو التعدّي فيه بوجه. وهنا ليس كذلك ؛ لما عرفت من رجوع الدعوى إلى أصل الوكالة على الوجه الذي يدّعيه الوكيل ، فيكون القول فيها قول المالك.

( ثم ) لو حلف المالك بطل البيع ؛ لبطلان التصرّف و ( تستعاد العين ) المبيعة ممّن هي في يده ( إن كانت موجودة ، ومثلها إن كانت مفقودة ، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل ) بأن كانت قيميّة.

( وكذا ) يستعاد مثلها أو قيمتها ( لو تعذّر استعادتها ) بغير تلف ،


[1] في ص : 80.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست