اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 64
إلى الإغماء ،
فتبطل من جهته لا من جهة النوم.
وحيث فسدت الوكالة
لم تبطل الأمانة ، فلو تلفت العين الموكَّل فيها في يده بغير تفريط لم يضمن ، وكذا
لو كان وكيلاً في قبض حق فقبضه بعد الموت قبل العلم به وتلف في يده بغير تفريط ،
لكن يجب عليه المبادرة إلى إيصال العين إلى الوارث ، فإن أخّر ضمن ، كمطلق الأمانة
الشرعيّة.
(
ولو باع الوكيل بثمن فأنكر الموكّل الإذن بذلك القدر ، فالقول قول الموكّل مع
يمينه ) بلا خلاف في
الظاهر ؛ للأصل ، ورجوع الدعوى حينئذٍ إلى أصل الوكالة بذلك المقدار الذي ينكره
المالك.
فلا يرد أن دعوى
الموكّل حينئذٍ تستلزم جعل الوكيل خائناً ؛ لتصرّفه على غير الوجه المأمور به ،
فيكون القول قوله ، لأمانته ، والأصل عدم خيانته كما سيأتي [1].
فإنّه إنّما يتمّ
لو كان تصرّفه بالوكالة والخيانة المدّعاة في بعض متعلقاتها ، كما لو ادّعى
الموكّل عليه بعد تلف الثمن الذي باع به بمقتضى الوكالة تأخّر قبضه عن تقبيض
المبيع ، أو التعدّي فيه بوجه. وهنا ليس كذلك ؛ لما عرفت من رجوع الدعوى إلى أصل
الوكالة على الوجه الذي يدّعيه الوكيل ، فيكون القول فيها قول المالك.
(
ثم ) لو حلف المالك بطل
البيع ؛ لبطلان التصرّف و
( تستعاد العين ) المبيعة ممّن هي في يده
( إن كانت موجودة ، ومثلها إن كانت مفقودة ، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل ) بأن كانت قيميّة.
(
وكذا ) يستعاد مثلها أو
قيمتها ( لو
تعذّر استعادتها ) بغير تلف ،