ولا فرق في الحكم
حيث ثبت بين كون الموصي عدلاً أم غيره.
خلافاً للنهاية [2] ، فاشترط
العدالة. ولا وجه له كما صرّح به الجماعة ، والرواية الأخيرة وإن كانت به مشعرة
إلاّ أنها بما قدّمناه ضعيفة.
ولا بين كون
الصندوق مقفولاً أم غيره.
خلافاً للمفيد
والتقي [3] ، فاشترطاه. وإطلاق النص حجة عليهما.
(
ولا يجوز ) للموصي الوصية بـ ( إخراج الولد من
الإرث ولو ) كان من ( أوصى ) بذلك
( الأب ) على الأظهر الأشهر
، بل لعلّه عليه عامة من تأخّر ؛ لمخالفة مثل هذه الوصية للكتاب والسنة.