responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 371

خلافاً للشيخين والتقي [1].

ولا فرق في الحكم حيث ثبت بين كون الموصي عدلاً أم غيره.

خلافاً للنهاية [2] ، فاشترط العدالة. ولا وجه له كما صرّح به الجماعة ، والرواية الأخيرة وإن كانت به مشعرة إلاّ أنها بما قدّمناه ضعيفة.

ولا بين كون الصندوق مقفولاً أم غيره.

خلافاً للمفيد والتقي [3] ، فاشترطاه. وإطلاق النص حجة عليهما.

( ولا يجوز ) للموصي الوصية بـ ( إخراج الولد من الإرث ولو ) كان من ( أوصى ) بذلك ( الأب ) على الأظهر الأشهر ، بل لعلّه عليه عامة من تأخّر ؛ لمخالفة مثل هذه الوصية للكتاب والسنة.

وفي الحديث : « الحيف في الوصية من الكبائر » [4].

وفي آخر : « ما أُبالي أضررت بورثتي أو سرقتهم ذلك المال » [5].

وفي ثالث : « من عدل في وصيّته كان بمنزلة من تصدّق بها في حياته ، ومن جار في وصيته لقي الله تعالى يوم القيامة وهو عنه معرض » [6].

وظاهر العبارة وصريح المحكي عن الأكثر في كلام جماعة [7] بطلان‌


[1] المفيد في المقنعة : 674 ، الطوسي في النهاية : 614 ، التقي في الكافي : 235.

[2] النهاية : 614.

[3] المفيد في المقنعة : 674 ، التقي في الكافي : 365.

[4] الفقيه 4 : 136 / 471 ، علل الشرائع : 567 / 3 ، قرب الإسناد : 62 / 198 ، الوسائل 19 : 268 أبواب أحكام الوصايا ب 8 ح 3.

[5] الفقيه 4 : 135 / 469 ، التهذيب 9 : 174 / 710 ، الوسائل 19 : 264 أبواب أحكام الوصايا ب 5 ح 1.

[6] الكافي 7 : 58 / 6 ، الفقيه 4 : 135 / 470 ، علل الشرائع : 567 / 5 ، قرب الإسناد : 63 / 199 ، الوسائل 19 : 267 أبواب أحكام الوصايا ب 8 ح 2.

[7] منهم : الشهيد في المسالك 1 : 400 ، والسبزواري في الكفاية : 148 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 223.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست