responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 370

والقائل هو المشهور ، كما في المهذب وغيره [1] ، وإنما نسبه إلى القيل المشعر بالتمريض مع انجبار الرواية هنا أيضاً بالشهرة التفاتاً إلى عدم صراحة الدلالة ، فإن غايتها الدلالة على أنها للموصى له ، ومرجع الضمير السفينة دون ما فيها ، والرواية المنجبرة بالشهرة إنما تكون حجة حيث تكون دلالتها واضحة لا مطلقاً.

نعم ، لها دلالة ضعيفة بحسب الفحوى ؛ لوقوع قوله 7 : هي له ، جواباً عن جواز إعطاء ما فيها أم لا ، فلو لم يجعل المرجع السفينة بما فيها لم يكن الجواب للسؤال مطابقاً.

وإنما قلنا : ضعيفة ، من حيث احتمال أن يكون المراد بالجواب الظاهر في رجوع الضمير إلى السفينة خاصّة التنبيه على انحصار الموصى به فيها دون ما فيها ، وبه تحصل المطابقة أيضاً ، فكأنه 7 قال : لا يعطى ما فيها.

فالأصح عدم الدخول ؛ للأصل ، إلاّ مع وجود قرينة عليه من عرف أو عادة.

وتحتمل الرواية على تقدير الدلالة الحمل على ذلك ، وإليه ذهب الفاضل في المختلف وولده في شرح القواعد [2] ، لكنهم حكموا بذلك فيما سبق أيضاً ، ولا ريب في حُسنه لولا ما قدّمناه من قوّة دليل خلافه.

ومنه يظهر عدم التعدية إلى ما يشابه مفروض العبارة كالجراب ومظروفه ونحوه لو أوصى بهما ، فلا يدخل سوى الظرف.


[1] المهذّب البارع 3 : 134 ؛ وانظر الكفاية : 148 ، والمفاتيح 3 : 227.

[2] المختلف : 508 ، إيضاح الفوائد 2 : 535.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست