responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 372

الوصية من الأصل.

خلافاً للمختلف ، فأجراها مجرى الوصية بجميع المال لمن عداه ، فإن أجاز مضى في الكل ، وإلاّ ففي الثلث [1].

وفيه : أنه خلاف مدلول اللفظ وإن لزم رجوع الحصّة إلى باقي الورثة ؛ لأن ذلك ليس بالوصية ، بل لاستحقاقهم التركة حيث لا وارث غيرهم ، وربما كان ذاهلاً عن الوارث ، بل غير عارف به ، وإنما غرضه مجرّد الانتقام منه ، فلا يوجد منه القصد إلى الوصية المعتبر في صحتها ، مع أن في الصحيح : عن رجل كان له ابن يدعيه ، فنفاه ثم أخرجه من الميراث وأنا وصيه ، فكيف أصنع؟ فقال 7 : « لزمه الولد لإقراره بالمشهد ، لا يدفعه الوصي عن شي‌ء قد علمه » [2] فتأمّل.

فالأصح ما ذهب إليه الأكثر.

( و ) اعلم أن ( فيه ) أي في المقام ( رواية ) تضمّنت أن رجلاً وقع ابنه على أُمّ ولد له فأخرجه من الميراث ، فسأل وصيّه مولانا الكاظم 7 عن ذلك ، فقال : « أخرجه » [3].

ويظهر من الطوسي في كتابي الحديث والصدوق العمل بها [4] ، إمّا في الجملة كما في الكتابين حيث جعلها قضية في واقعة ، أو مطلقاً بشرط وقوع الحدث الذي في الرواية من الوارث الموصى بإخراجه.


[1] المختلف : 507.

[2] الكافي 7 : 64 / 26 ، الفقيه 4 : 163 / 568 ، التهذيب 9 : 235 / 918 ، الإستبصار 4 : 139 / 520 ، الوسائل 19 : 424 أبواب أحكام الوصايا ب 90 ح 1.

[3] الكافي 7 : 61 / 15 ، الفقيه 4 : 162 / 567 ، التهذيب 9 : 235 / 917 ، الإستبصار 4 : 139 / 521 ، الوسائل 19 : 424 أبواب أحكام الوصايا ب 90 ح 2.

[4] الاستبصار 4 : 140 ، التهذيب 9 : 235 ، الفقيه 4 : 163.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست