اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 372
الوصية من الأصل.
خلافاً للمختلف ،
فأجراها مجرى الوصية بجميع المال لمن عداه ، فإن أجاز مضى في الكل ، وإلاّ ففي
الثلث [1].
وفيه : أنه خلاف
مدلول اللفظ وإن لزم رجوع الحصّة إلى باقي الورثة ؛ لأن ذلك ليس بالوصية ، بل
لاستحقاقهم التركة حيث لا وارث غيرهم ، وربما كان ذاهلاً عن الوارث ، بل غير عارف
به ، وإنما غرضه مجرّد الانتقام منه ، فلا يوجد منه القصد إلى الوصية المعتبر في
صحتها ، مع أن في الصحيح : عن رجل كان له ابن يدعيه ، فنفاه ثم أخرجه من الميراث
وأنا وصيه ، فكيف أصنع؟ فقال 7 : « لزمه الولد لإقراره بالمشهد ، لا يدفعه الوصي عن شيء
قد علمه » [2] فتأمّل.
فالأصح ما ذهب
إليه الأكثر.
(
و ) اعلم أن ( فيه ) أي في المقام ( رواية ) تضمّنت أن رجلاً وقع ابنه على أُمّ ولد له فأخرجه من
الميراث ، فسأل وصيّه مولانا الكاظم 7 عن ذلك ، فقال : « أخرجه » [3].
ويظهر من الطوسي
في كتابي الحديث والصدوق العمل بها [4] ، إمّا في الجملة كما في الكتابين حيث جعلها قضية في واقعة
، أو مطلقاً بشرط وقوع الحدث الذي في الرواية من الوارث الموصى بإخراجه.