ويحتمل عبارة
المخالف كالرضوي لما يلتئم مع فتوى العلماء بأن يكون المراد أنه يجب على الوصي صرف
المال الموصى به بجميعه على ما اوصي به ، من حيث وجوب العمل بالوصية ، وحرمة
تبديلها بنصّ الكتاب والسنة ، وإنما جاز تغييرها إذا علم أن فيها جوراً ولو
بالوصية بزيادة عن الثلث ، وهو بمجرد احتماله غير كافٍ ، فلعلّ الزيادة عنه وقعت
الوصية بها من دون حيف أصلاً ، كأن وجبت عليه في ماله بأحد الأسباب الموجبة له ،
والموصي أعلم به ، وهذا غير جواز الوصية بالزيادة تبرّعاً.
وحاصله : أنه يجب
على الوصي إنفاذ الوصية مطلقاً ولو زادت عن الثلث ، لاحتمال وجوبها عليه في ماله ،
إلاّ أن يعلم بكون الوصية تبرّعاً ، فلا يمضي منها إلاّ الثلث ، كما عليه العلماء.
وهذا التوجيه إن
لم نقل بكونه ظاهراً من عبارته فلا أقلّ من تساوي احتماله لما فهموه منها ،
فنسبتهم المخالفة إليه ليست في محلّها ، وعليه نبّه في التذكرة [3] ، فلا خلاف من
أحدٍ يظهر هنا.
(
و ) كيف كان فـ ( لو أوصى بزيادة عن
الثلث صحّ في الثلث وبطل ) في ( الزائد
) بمعنى أنه لا يلزم
فيه ، بل يكون مراعى
( فإن أجاز الورثة بعد الوفاة صحّ ، وإن أجاز بعض الورثة صحّ في حصته ) دون الباقي ، بلا خلاف في شيء من ذلك ، بل عليه إجماع
العلماء في ظاهر