responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 352

يردّها على الورثة [1]. ونحوه غيره [2] هذا.

ويحتمل عبارة المخالف كالرضوي لما يلتئم مع فتوى العلماء بأن يكون المراد أنه يجب على الوصي صرف المال الموصى به بجميعه على ما اوصي به ، من حيث وجوب العمل بالوصية ، وحرمة تبديلها بنصّ الكتاب والسنة ، وإنما جاز تغييرها إذا علم أن فيها جوراً ولو بالوصية بزيادة عن الثلث ، وهو بمجرد احتماله غير كافٍ ، فلعلّ الزيادة عنه وقعت الوصية بها من دون حيف أصلاً ، كأن وجبت عليه في ماله بأحد الأسباب الموجبة له ، والموصي أعلم به ، وهذا غير جواز الوصية بالزيادة تبرّعاً.

وحاصله : أنه يجب على الوصي إنفاذ الوصية مطلقاً ولو زادت عن الثلث ، لاحتمال وجوبها عليه في ماله ، إلاّ أن يعلم بكون الوصية تبرّعاً ، فلا يمضي منها إلاّ الثلث ، كما عليه العلماء.

وهذا التوجيه إن لم نقل بكونه ظاهراً من عبارته فلا أقلّ من تساوي احتماله لما فهموه منها ، فنسبتهم المخالفة إليه ليست في محلّها ، وعليه نبّه في التذكرة [3] ، فلا خلاف من أحدٍ يظهر هنا.

( و ) كيف كان فـ ( لو أوصى بزيادة عن الثلث صحّ في الثلث وبطل ) في ( الزائد ) بمعنى أنه لا يلزم فيه ، بل يكون مراعى ( فإن أجاز الورثة بعد الوفاة صحّ ، وإن أجاز بعض الورثة صحّ في حصته ) دون الباقي ، بلا خلاف في شي‌ء من ذلك ، بل عليه إجماع العلماء في ظاهر‌


[1] التهذيب 9 : 198 / 790 ، الإستبصار 4 : 125 / 473 ، الوسائل 19 : 277 أبواب أحكام الوصايا ب 11 ح 7.

[2] التهذيب 9 : 242 / 937 ، الإستبصار 4 : 126 / 474 ، الوسائل 19 : 277 أبواب أحكام الوصايا ب 11 ح 8.

[3] التذكرة 2 : 481.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست