responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 351

لضعف الإطلاقات بالإجمال أوّلاً ، وبعدم مكافأتها كالأخبار التالية والرضوي لما مضى من الأدلّة ثانياً.

مع قصور الرواية الأُولى عن الدلالة على الحكم في المتنازع فيه جدّاً من وجوه شتّى :

منها : أن غايتها الجواز ، ولا كلام فيه ، إنما الكلام في اللزوم وعدمه.

ومنها : احتمال أن يراد بالمال الثلث ، كما صرّح به الصدوق في المقنع بعد أن روى فيه ما يقرب من هذه الرواية ، قال بعد نقله : ماله هو الثلث ؛ لأنه لا مال للميت أكثر من الثلث [1].

ومنها : احتمال تقييدها بصورة فقد الوارث الخاصّ ، كما هو أحد القولين ، وإن منع عنه أيضاً في القول الآخر ، ولعلّه الأظهر.

ونحو هذه الرواية في القصور دلالة الروايات الأخيرة لوجوه هي في الاستبصار وغيره [2] مذكورة ، مع أنها معارضة بصريح أخبار أُخر معتبرة :

منها الصحيح : كان لمحمد بن حسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له : ميمون ، فحضره الموت فأوصى إلى أبي الفضل العباس بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم وابعث بها إلى أبي جعفر الثاني 7 ، وترك أهلاً حاملاً وإخوة قد دخلوا في الإسلام وأُمّاً مجوسيّة ، قال : ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمد ابن الحسن إلى أن قال ـ : فكتبت و [ حصّلت [3] ] الدراهم وأوصلتها إليه 7 ، فأمره أن يعزل منها الثلث يدفعها إليه ويردّ الباقي على وصيّه‌


[1] لم نعثر عليه في المقنع ، حكاه عنه في المختلف : 510.

[2] الاستبصار 4 : 125 ؛ وانظر المختلف : 510.

[3] في النسخ : جعلت ، وما أثبتناه من المصادر.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست