اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 351
لضعف الإطلاقات
بالإجمال أوّلاً ، وبعدم مكافأتها كالأخبار التالية والرضوي لما مضى من الأدلّة
ثانياً.
مع قصور الرواية
الأُولى عن الدلالة على الحكم في المتنازع فيه جدّاً من وجوه شتّى :
منها : أن غايتها
الجواز ، ولا كلام فيه ، إنما الكلام في اللزوم وعدمه.
ومنها : احتمال أن
يراد بالمال الثلث ، كما صرّح به الصدوق في المقنع بعد أن روى فيه ما يقرب من هذه
الرواية ، قال بعد نقله : ماله هو الثلث ؛ لأنه لا مال للميت أكثر من الثلث [1].
ومنها : احتمال
تقييدها بصورة فقد الوارث الخاصّ ، كما هو أحد القولين ، وإن منع عنه أيضاً في
القول الآخر ، ولعلّه الأظهر.
ونحو هذه الرواية
في القصور دلالة الروايات الأخيرة لوجوه هي في الاستبصار وغيره [2] مذكورة ، مع أنها
معارضة بصريح أخبار أُخر معتبرة :
منها الصحيح : كان
لمحمد بن حسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له : ميمون ، فحضره الموت
فأوصى إلى أبي الفضل العباس بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم وابعث
بها إلى أبي جعفر الثاني 7 ، وترك أهلاً حاملاً وإخوة قد دخلوا في الإسلام وأُمّاً
مجوسيّة ، قال : ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمد ابن الحسن إلى
أن قال ـ : فكتبت و [ حصّلت [3] ] الدراهم وأوصلتها إليه 7 ، فأمره أن يعزل منها الثلث يدفعها إليه ويردّ الباقي على
وصيّه
[1] لم نعثر عليه
في المقنع ، حكاه عنه في المختلف : 510.