responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 353

الغنية وصريح التذكرة [1] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى فحوى النصوص الآتية ، وصريح غيرها من المعتبرة.

( ولو أجازوا قبل الوفاة ففي لزومه قولان ) و ( المروي ) في المعتبرة ( اللزوم ) ففي الصحيحين : رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك ، فلمّا مات الرجل نقضوا الوصية ، هل لهم أن يردّوا ما أقرّوا به؟ قال : « ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم » [2] ونحوهما غيرهما [3].

وإليهما ذهب عامّة متأخّري أصحابنا تبعاً للإسكافي والصدوق وابن حمزة والطوسي [4] مدّعياً عليه إجماع الإمامية كما حكي عنه في المختلف والدروس وشرح القواعد للمحقق الثاني [5].

ولا ريب فيه ؛ لصحة أكثر النصوص ، وكثرتها ، وصراحتها ، واشتهارها ، واعتضادها بالإجماع المنقول ، وسلامتها عن المعارض من جهتها ، بل وغيرها أيضاً كما سترى.

خلافاً للمفيد والديلمي والحلّي [6] ، فاختاروا العدم ؛ لأن الورثة‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 604 ، التذكرة 2 : 481.

[2] الكافي 7 : 12 / 1 وذيله ، الفقيه 4 : 147 / 512 ، 148 / 513 ، التهذيب 9 : 193 / 775 ، 776 ، الإستبصار 4 : 122 / 464 ، 465 ، الوسائل 19 : 283 أبواب أحكام الوصايا ب 13 ح 1.

[3] التهذيب 9 : 193 / 777 ، الإستبصار 4 : 122 / 466 ، الوسائل 19 : 284 أبواب أحكام الوصايا ب 13 ذيل الحديث 1.

[4] حكاه عن الإسكافي في التنقيح الرائع 2 : 400 ، الصدوق في الفقيه 4 : 147 ، ابن حمزة في الوسيلة : 375 وفيها نسب اللزوم إلى القيل ، الطوسي في الخلاف 4 : 144 ، والنهاية : 608.

[5] المختلف : 500 ، الدروس 2 : 301 ، جامع المقاصد 10 : 113.

[6] المفيد في المقنعة : 670 ، الديلمي في المراسم : 203 ، الحلي في السرائر 3 : 185.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست