اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 353
الغنية وصريح
التذكرة [1] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى فحوى النصوص الآتية ، وصريح
غيرها من المعتبرة.
(
ولو أجازوا قبل الوفاة ففي لزومه قولان ) و
( المروي ) في المعتبرة ( اللزوم ) ففي الصحيحين : رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك ،
فلمّا مات الرجل نقضوا الوصية ، هل لهم أن يردّوا ما أقرّوا به؟ قال : « ليس لهم
ذلك ، الوصية جائزة عليهم » [2] ونحوهما غيرهما [3].
وإليهما ذهب عامّة
متأخّري أصحابنا تبعاً للإسكافي والصدوق وابن حمزة والطوسي [4] مدّعياً عليه
إجماع الإمامية كما حكي عنه في المختلف والدروس وشرح القواعد للمحقق الثاني [5].
ولا ريب فيه ؛
لصحة أكثر النصوص ، وكثرتها ، وصراحتها ، واشتهارها ، واعتضادها بالإجماع المنقول
، وسلامتها عن المعارض من جهتها ، بل وغيرها أيضاً كما سترى.
[4] حكاه عن
الإسكافي في التنقيح الرائع 2 : 400 ، الصدوق في الفقيه 4 : 147 ، ابن حمزة في
الوسيلة : 375 وفيها نسب اللزوم إلى القيل ، الطوسي في الخلاف 4 : 144 ، والنهاية
: 608.