responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 350

العلماء ، كما صرّح به في الغنية والتنقيح والتذكرة [1] ؛ وهو الحجة. مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الخاصيّة والعاميّة [2] ، وهي بالمعنى متواترة.

قالوا : خلافاً لوالد الصدوق [3] ، فجوّز الوصية بالمال كله ؛ للرضوي : « فإن أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعله ، ويلزم الوصي إنفاذ وصيّته على ما أوصى به » [4].

وهو كمستنده شاذّ ، وإن تأيّد بالإطلاقات ، وبعض الروايات الضعيفة الأسانيد ، منها : « الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح ، إن أوصى به كلّه فهو جائز » [5].

ومنها : أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد 7 ، فكتبت إليه : جعلت فداك ، رجل أوصى إليّ بجميع ما خلّف لك ، وخلّف ابنتَيْ أُختٍ له ، فرأيك في ذلك؟ فكتب إليّ : « بع ما خلّف وابعث به إليّ » فبعت وبعثت به إليه ، فكتب إليّ : « قد وصل إليّ » [6] ونحوه خبران آخران [7].


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 604 ، التنقيح الرائع 2 : 399 ، التذكرة 2 : 482.

[2] الوسائل 19 : أبواب أحكام الوصايا الأبواب 8 ، 9 ، 10 ؛ وانظر سنن الترمذي 3 : 291 / 2199 ، وسنن أبي داود 3 : 112 / 2864 ، وسنن الدارمي 2 : 407.

[3] حكاه عنه في المختلف : 510.

[4] فقه الرضا 7 : 298 ، المستدرك 14 : 96 أبواب أحكام الوصايا ب 9 ح 6 وفيه صدر الحديث.

[5] الكافي 7 : 7 / 2 ، الفقيه 4 : 150 / 520 ، التهذيب 9 : 187 / 753 ، الإستبصار 4 : 121 / 459 ، الوسائل 19 : 298 أبواب أحكام الوصايا ب 17 ح 5.

[6] التهذيب 9 : 195 / 785 ، الإستبصار 4 : 123 / 468 ، الوسائل 19 : 280 أبواب أحكام الوصايا ب 11 ح 16.

[7] التهذيب 9 : 195 ، 196 / 785 ، الإستبصار 4 : 123 / 468 ، الوسائل 19 : 281 أبواب أحكام الوصايا ب 11 ح 17 ، 18.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست