responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 336

بالتفصيل بين صورتي العجز عن الإثبات فالأوّل ، وعدمه فالثاني ، ووجهه غير واضح غير الحوالة على مسألة المقاصّة إن قيل بهذا التفصيل فيها.

وربما ينسب هذا القول إلى النهاية والقاضي [1] ، مع أن المستفاد من عبارتهما المنقولة في المختلف وغيره [2] هو الثاني.

والعجب من الذي نسبه إليهما أنه استدل لهما بالموثق الذي مضى ، مع أن ظاهره كما ترى المنع مع عدم إقامة البينة مطلقا ، ولو كان عاجزاً عنها ، هذا.

ويمكن توجيه القول الثاني باستلزام مقاصّته التصرف في المال المشترك بينه وبين الورثة من دون إذنهم أو إذن الحاكم مع عدم تقصيرهم في الأداء ، ولا تشمله أدلّة المقاصّة ، لانصرافها بحكم التبادر إلى صورة حياة المديون خاصّة ، وليس فيها المانع المتقدم إليه الإشارة.

ولعل هذا هو وجه الفرق المصرّح به في الرواية المتقدمة دون ما ذكره القائل المتقدم.

وعلى هذا الوجه لا فرق بين الوصي المتّحد والمتعدّد مطلقاً ، إلاّ أن يقال بالمنع عن جريان علّة المنع المذكورة في هذا الوجه في المتحد ، بناءً على قيامه مقام الموصي مستقلا في أداء دينه ، ولذا يجوز له أداؤه إذا كان لغيره بعد علمه بثبوته إلى حال الأداء اتفاقاً ، فتأمّل جدّاً.

ويمكن توجيه مختار الماتن في الشرائع أمّا في محل المنع فبما مرّ : من لزوم التصرف بدون الإذن الممنوع منه ، وفي محل الجواز بتخصيص وجه المنع بأدلّة نفي الضرر ولزوم العسر والحرج.


[1] انظر الحدائق 22 : 583.

[2] المختلف : 511 ؛ وانظر النهاية 608 ، والمهذّب 2 : 118.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست