responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 337

وهذا في الجملة أحوط ، وإن كان القول الأوّل أظهر ، لكن في الوصي المتحد والمتعدّد على الانفراد ، دون الاجتماع ؛ لقوة المنع فيه ، كما ذكره القائل المتقدم ، بناءً على انحصار دليل الجواز على ما ذكر هنا من التحقيق في الإذن بالوصية خاصّة ، دون أدلّة نفي السبيل عن المحسن وجواز المقاصّة ، وإن استدل باولاهما القائل المزبور ، وبها وبثانيتهما الحلّي ، فإنهما بمحلٍّ من القصور ، فالثاني : بما مرّ من اختصاصه بحكم التبادر بحال حياة المديون ، فلا عموم فيها للمفروض ، والأوّل : بأنه لا يخصّص ما دلّ على المنع عن التصرف في المال المشترك.

( و ) يجوز له أيضاً ( أن يُقوّم مال اليتيم على نفسه ) بثمن المثل فصاعداً إذا لم يكن غيره هناك للزيادة باذلاً ، على الأقوى ، وفاقاً للنهاية والقاضي والفاضلين والشهيدين والمفلح الصيمري وغيرهم من المتأخّرين [1] ؛ للخبر المنجبر قصور سنده بعمل الأكثر ، وفيه : هل للوصي أن يشتري من مال الميت إذا بيع فيمن زاد ، يزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال : « يجوز إذا اشترى صحيحاً » [2].

وعلّلوه أيضاً بأنه بيع وقع من أهله في محلّه ؛ لأنه جائز التصرف يصحّ أن يقبل الشراء ويتملّك العين ، فينفذ ، لانتفاء المانع المدّعى كما يأتي ، والأصل عدم غيره.


[1] النهاية : 608 ، القاضي في المهذب 2 : 118 ، المحقق في الشرائع 2 : 257 ، العلاّمة في المختلف : 511 ، الشهيد الأول في الدروس 2 : 327 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 415 ، وانظر التنقيح الرائع 2 : 395 ، وجامع المقاصد 11 : 287.

[2] الكافي 7 : 59 / 10 ، الفقيه 4 : 162 / 566 ، التهذيب 9 : 245 / 950 ، الوسائل 19 : 423 أبواب أحكام الوصايا ب 89 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست