اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 337
وهذا في الجملة
أحوط ، وإن كان القول الأوّل أظهر ، لكن في الوصي المتحد والمتعدّد على الانفراد ،
دون الاجتماع ؛ لقوة المنع فيه ، كما ذكره القائل المتقدم ، بناءً على انحصار دليل
الجواز على ما ذكر هنا من التحقيق في الإذن بالوصية خاصّة ، دون أدلّة نفي السبيل
عن المحسن وجواز المقاصّة ، وإن استدل باولاهما القائل المزبور ، وبها وبثانيتهما
الحلّي ، فإنهما بمحلٍّ من القصور ، فالثاني : بما مرّ من اختصاصه بحكم التبادر
بحال حياة المديون ، فلا عموم فيها للمفروض ، والأوّل : بأنه لا يخصّص ما دلّ على
المنع عن التصرف في المال المشترك.
(
و ) يجوز له أيضاً ( أن يُقوّم مال
اليتيم على نفسه ) بثمن المثل فصاعداً إذا لم يكن غيره هناك للزيادة باذلاً ، على الأقوى ،
وفاقاً للنهاية والقاضي والفاضلين والشهيدين والمفلح الصيمري وغيرهم من المتأخّرين
[1] ؛ للخبر المنجبر قصور سنده بعمل الأكثر ، وفيه : هل للوصي أن يشتري من مال
الميت إذا بيع فيمن زاد ، يزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال : « يجوز إذا اشترى صحيحاً » [2].
وعلّلوه أيضاً
بأنه بيع وقع من أهله في محلّه ؛ لأنه جائز التصرف يصحّ أن يقبل الشراء ويتملّك
العين ، فينفذ ، لانتفاء المانع المدّعى كما يأتي ، والأصل عدم غيره.
[1] النهاية : 608
، القاضي في المهذب 2 : 118 ، المحقق في الشرائع 2 : 257 ، العلاّمة في المختلف :
511 ، الشهيد الأول في الدروس 2 : 327 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 415 ، وانظر
التنقيح الرائع 2 : 395 ، وجامع المقاصد 11 : 287.