responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 335

هذا » والمراد أن هذا إنما يجب أن يأخذ بإذن الآخر فليس له أن يمكّنه من الأخذ بمجرد دعواه ، بخلاف من يأخذ من مال من أخذ ماله مقاصّةً ، فإن له ذلك حيث لا يطّلع عليه أحد ، وهو منتفٍ هنا ، كذا قيل [1].

ويمكن أن يتنظّر فيه أولاً : بمخالفة هذا الفرق لإطلاق كلام أرباب القول الأوّل ، بناءً على أن الظاهر أن مرادهم بالوصي وإن كان بلفظ المفرد الجنس الشامل له وللفرد الآخر ، وإلاّ لزم عدم جواز استيفاء أحد الوصيين دينه مع علم الآخر بثبوته على الموصي حال الاستيفاء ، ولعله مخالف لظاهر مرامهم ، ولا أظن القائل يلتزمه ، مع أن عموم أدلّة الجواز شامل له ولمحل الفرض في الخبر.

وثانياً : بعدم وضوح الفرق إلاّ من حيث عدم جواز الأخذ بدون إذن الآخر ؛ لعدم استقلاله بالإذن في التصرف. وهو يتمّ إذا كان الوجه في جواز الاستيفاء هو الوصية إليه وإذنه في التصرف ، وليس كذلك ، لما عرفت من أدلته التي منها أدلّة جواز المقاصّة ، وكونه محسناً ، وبالجملة فوجوه الجواز عديدة ، منها الأدلة المزبورة العامة لصورتي كون المستوفي وصيّاً وعدمه ، وعلى هذا فيجوز الأخذ بدون إذن الآخر ، لجوازه بدون إذن الموصي لو كان حيّاً فلأن يجوز بدون إذنه أولى.

نعم ، عليه يتوقف المقاصّة على صورة العجز عن الإثبات بالبينة إن قلنا باشتراطه في مسألة المقاصّة ، وإلاّ كما هو الأشهر الأقوى ثمة فلا توقف عليها أصلاً.

وللحلّي والماتن في الشرائع والفاضل في المختلف [2] هنا قول‌


[1] قال به الشهيد في المسالك 1 : 415.

[2] الحلي في السرائر 3 : 192 ، الشرائع 2 : 257 ، المختلف : 511.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست