اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 335
هذا » والمراد أن
هذا إنما يجب أن يأخذ بإذن الآخر فليس له أن يمكّنه من الأخذ بمجرد دعواه ، بخلاف
من يأخذ من مال من أخذ ماله مقاصّةً ، فإن له ذلك حيث لا يطّلع عليه أحد ، وهو
منتفٍ هنا ، كذا قيل [1].
ويمكن أن يتنظّر
فيه أولاً : بمخالفة هذا الفرق لإطلاق كلام أرباب القول الأوّل ، بناءً على أن
الظاهر أن مرادهم بالوصي وإن كان بلفظ المفرد الجنس الشامل له وللفرد الآخر ،
وإلاّ لزم عدم جواز استيفاء أحد الوصيين دينه مع علم الآخر بثبوته على الموصي حال
الاستيفاء ، ولعله مخالف لظاهر مرامهم ، ولا أظن القائل يلتزمه ، مع أن عموم أدلّة
الجواز شامل له ولمحل الفرض في الخبر.
وثانياً : بعدم
وضوح الفرق إلاّ من حيث عدم جواز الأخذ بدون إذن الآخر ؛ لعدم استقلاله بالإذن في
التصرف. وهو يتمّ إذا كان الوجه في جواز الاستيفاء هو الوصية إليه وإذنه في التصرف
، وليس كذلك ، لما عرفت من أدلته التي منها أدلّة جواز المقاصّة ، وكونه محسناً ،
وبالجملة فوجوه الجواز عديدة ، منها الأدلة المزبورة العامة لصورتي كون المستوفي
وصيّاً وعدمه ، وعلى هذا فيجوز الأخذ بدون إذن الآخر ، لجوازه بدون إذن الموصي لو
كان حيّاً فلأن يجوز بدون إذنه أولى.
نعم ، عليه يتوقف
المقاصّة على صورة العجز عن الإثبات بالبينة إن قلنا باشتراطه في مسألة المقاصّة ،
وإلاّ كما هو الأشهر الأقوى ثمة فلا توقف عليها أصلاً.
وللحلّي والماتن
في الشرائع والفاضل في المختلف [2] هنا قول