responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 334

دعواه فنيطت بالبينة شرعاً ، وعلمه بدينه أقوى منها ، بناءً على جواز خطائها دونه.

ولأنه بقضائه الدين محسن ، وما على المحسنين من سبيل.

خلافاً للنهاية والقاضي [1] ، فلم يجوّزا ذلك إلاّ مع البينة ، وحجّتهم عليه غير واضحة سوى الأصل ، والموثق : إن رجلاً أوصى إليّ فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ، ففعل ، وذكر الذي أوصى إليه لي أن له قِبَل الذي أشركه في الوصية خمسين ومائة درهم وعنده رهن بها جام فضة ، فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدّعي أنه له قِبَله أكرار حنطة ، قال : « إن أقام البينة ، وإلاّ فلا شي‌ء له » قال : قلت : أيحلّ له أن يأخذ مما في يده شيئاً؟ قال : « لا يحلّ له » قلت : أرأيت لو أن رجلاً عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أكان ذلك له؟ قال : « إن هذا ليس مثل هذا » [2].

ويضعّف الأوّل بلزوم الخروج عنه بما مر.

والثاني : أولاً : بعدم مقاومته لما تقدم ، من حيث كثرته واشتهاره دون الثاني.

وثانياً : بالقول بموجبه من حيث فرضه في استيفاء أحد الوصيين على الاجتماع بدون إذن الآخر ، وذلك فإن أحد الوصيين كذلك بمنزلة الأجنبي ليس له الاستيفاء إلاّ بإذن الآخر كباقي التصرفات ، وليس للآخر تمكينه منه بدون إثباته. ولا كذلك ما نحن فيه ؛ لفرضه في الوصي المستقل ، وقد نبّه عليه بقوله في آخر الخبر بعد أن سأله عن أخذ ماله قهراً : « إن هذا ليس مثل‌


[1] النهاية : 608 ، القاضي في المهذب 2 : 118.

[2] الكافي 7 : 57 / 1 ، الفقيه 4 : 174 / 613 ، التهذيب 9 : 232 / 910 ، الوسائل 19 : 428 أبواب أحكام الوصايا ب 93 ح 1 ؛ بتفاوت.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست