اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 334
دعواه فنيطت
بالبينة شرعاً ، وعلمه بدينه أقوى منها ، بناءً على جواز خطائها دونه.
ولأنه بقضائه الدين محسن ، وما على
المحسنين من سبيل.
خلافاً للنهاية
والقاضي [1] ، فلم يجوّزا ذلك إلاّ مع البينة ، وحجّتهم عليه غير واضحة
سوى الأصل ، والموثق : إن رجلاً أوصى إليّ فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ، ففعل
، وذكر الذي أوصى إليه لي أن له قِبَل الذي أشركه في الوصية خمسين ومائة درهم
وعنده رهن بها جام فضة ، فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدّعي أنه له قِبَله أكرار
حنطة ، قال : « إن أقام البينة ، وإلاّ فلا شيء له » قال : قلت : أيحلّ له أن
يأخذ مما في يده شيئاً؟ قال : « لا يحلّ له » قلت : أرأيت لو أن رجلاً عدا عليه
فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أكان ذلك له؟ قال : « إن هذا ليس مثل
هذا » [2].
ويضعّف الأوّل
بلزوم الخروج عنه بما مر.
والثاني : أولاً :
بعدم مقاومته لما تقدم ، من حيث كثرته واشتهاره دون الثاني.
وثانياً : بالقول
بموجبه من حيث فرضه في استيفاء أحد الوصيين على الاجتماع بدون إذن الآخر ، وذلك
فإن أحد الوصيين كذلك بمنزلة الأجنبي ليس له الاستيفاء إلاّ بإذن الآخر كباقي
التصرفات ، وليس للآخر تمكينه منه بدون إثباته. ولا كذلك ما نحن فيه ؛ لفرضه في
الوصي المستقل ، وقد نبّه عليه بقوله في آخر الخبر بعد أن سأله عن أخذ ماله قهراً
: « إن هذا ليس مثل