responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 310

وربما يجمع بينهما بحمل هذين على صورة رجوع الموصي كما أفصحت عنه الصحيحة السابقة ، ذكره في الكتابين شيخ الطائفة [1].

أو على دلالة القرينة بإرادة الموصي خصوص الموصى له ، وبهذا الجمع أفتى جماعة [2].

ولعله غير بعيد ، لا للجمع ، لعدم شاهد عليه ولا قرينة ، بل للزوم الاقتصار فيما خالف الأصل الدالّ على عدم الانتقال إلى غير من اوصي له على القدر المتيقّن من النصوص المتقدمة ، وليس بحكم التبادر إلاّ غير هذه الصورة الذي لم يقصد الموصي فيه خصوصية الموصى له.

وفي الدروس [3] عن الماتن القول بالفرق بين صورتي موته في حياة الموصي فالبطلان ، وبعد وفاته فالصحة [4]. وقد ظهر لك ما فيه من المناقشة.

ثم إن كان موته قبل موت الموصي لم يدخل العين في ملكه ، وإن كان بعده ففي دخوله وجهان مبنيان على أن القبول هل هو كاشف عن سبق الملك من حين الموت ، أم ناقل له من حينه ، أم الملك يحصل للموصى له متزلزلاً ويستقر بالقبول؟ أوجه ، بل وأقوال تأتي.

وتظهر الفائدة فيما لو كان الموصى به ينعتق على الموصى له الميت إذا ملكه.

واعلم أن كل ذا إنما هو إذا خلف الموصى له وارثاً خاصاً.


[1] الاستبصار 4 : 138 ، التهذيب 9 : 231.

[2] منهم صاحب المفاتيح 3 : 221 ، وانظر الحدائق 22 : 397.

[3] الدروس 2 : 297 ، وانظر نكت النهاية 3 : 166.

[4] في « ح » و « ت » زيادة : استناداً إلى وجه مبني على تضعيف الصحيحة السابقة وإطراحها بالكلية.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست