اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 310
وربما يجمع بينهما
بحمل هذين على صورة رجوع الموصي كما أفصحت عنه الصحيحة السابقة ، ذكره في الكتابين
شيخ الطائفة [1].
أو على دلالة
القرينة بإرادة الموصي خصوص الموصى له ، وبهذا الجمع أفتى جماعة [2].
ولعله غير بعيد ،
لا للجمع ، لعدم شاهد عليه ولا قرينة ، بل للزوم الاقتصار فيما خالف الأصل الدالّ
على عدم الانتقال إلى غير من اوصي له على القدر المتيقّن من النصوص المتقدمة ،
وليس بحكم التبادر إلاّ غير هذه الصورة الذي لم يقصد الموصي فيه خصوصية الموصى له.
وفي الدروس [3] عن الماتن القول
بالفرق بين صورتي موته في حياة الموصي فالبطلان ، وبعد وفاته فالصحة [4]. وقد ظهر لك ما
فيه من المناقشة.
ثم إن كان موته
قبل موت الموصي لم يدخل العين في ملكه ، وإن كان بعده ففي دخوله وجهان مبنيان على
أن القبول هل هو كاشف عن سبق الملك من حين الموت ، أم ناقل له من حينه ، أم الملك
يحصل للموصى له متزلزلاً ويستقر بالقبول؟ أوجه ، بل وأقوال تأتي.
وتظهر الفائدة
فيما لو كان الموصى به ينعتق على الموصى له الميت إذا ملكه.
واعلم أن كل ذا إنما
هو إذا خلف الموصى له وارثاً خاصاً.