اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 311
( ولو لم يخلف وارثا ) كذلك
( رجعت ) الوصية ( إلى ورثة الموصي ) وفاقاً للمعظم كما في الدروس [1] ، وللأكثر كما في
التنقيح [2] ، بل لعلّه عليه عامة المتأخّرين ؛ اقتصاراً فيما خالف
الأصل المتقدم على القدر المتيقن من النص ، وليس إلاّ الانتقال إلى الوارث الخاص ؛
لأنه المتبادر.
خلافاً للحلي [3] ، فألحق به
الإمام ، وهو شاذّ ، كالحسن أو الصحيح : عن رجل اوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها
، ولم يترك عقباً؟ قال : « اطلب له وارثاً أو مولى نعمة فادفعها إليه » قلت : فإن
لم أعلم له وليّاً؟ قال : « اجهد على أن تقدر له على وليٍّ ، فإن لم تجد وعلم الله
تعالى منك الجدّ فتصدّق بها » [4].
ويحتمل الحمل على
ما يرجع به إلى كل من القولين.
(
وإذا قال : أعطوا فلاناً ) كذا ولم يعيّن عليه مصرفاً
( دفع إليه يصنع به ما شاء ) بلا خلاف ؛ لأن الوصية بمنزلة التمليك فتقتضي تسلّط الموصى له تسلّط المالك.
ولا كذلك لو عيّن المصرف ، فإنّه يتعيّن عليه ؛ لما دلّ على وجوب إنفاذ الوصية على
وجهها من الكتاب والسنة.
(
ويستحب الوصية لذوي القرابة ) مطلقا ( وارثاً
كان أو غيره ) بلا خلاف في الثاني بين العلماء ، وكذا في الأوّل بيننا ، كما في المسالك [5] ، وقد مضى الكلام
فيه مستقصى [6].