responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 311

( ولو لم يخلف وارثا ) كذلك ( رجعت ) الوصية ( إلى ورثة الموصي ) وفاقاً للمعظم كما في الدروس [1] ، وللأكثر كما في التنقيح [2] ، بل لعلّه عليه عامة المتأخّرين ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل المتقدم على القدر المتيقن من النص ، وليس إلاّ الانتقال إلى الوارث الخاص ؛ لأنه المتبادر.

خلافاً للحلي [3] ، فألحق به الإمام ، وهو شاذّ ، كالحسن أو الصحيح : عن رجل اوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ، ولم يترك عقباً؟ قال : « اطلب له وارثاً أو مولى نعمة فادفعها إليه » قلت : فإن لم أعلم له وليّاً؟ قال : « اجهد على أن تقدر له على وليٍّ ، فإن لم تجد وعلم الله تعالى منك الجدّ فتصدّق بها » [4].

ويحتمل الحمل على ما يرجع به إلى كل من القولين.

( وإذا قال : أعطوا فلاناً ) كذا ولم يعيّن عليه مصرفاً ( دفع إليه يصنع به ما شاء ) بلا خلاف ؛ لأن الوصية بمنزلة التمليك فتقتضي تسلّط الموصى له تسلّط المالك. ولا كذلك لو عيّن المصرف ، فإنّه يتعيّن عليه ؛ لما دلّ على وجوب إنفاذ الوصية على وجهها من الكتاب والسنة.

( ويستحب الوصية لذوي القرابة ) مطلقا ( وارثاً كان أو غيره ) بلا خلاف في الثاني بين العلماء ، وكذا في الأوّل بيننا ، كما في المسالك [5] ، وقد مضى الكلام فيه مستقصى [6].


[1] الدروس 2 : 298.

[2] التنقيح الرائع 2 : 382.

[3] السرائر 3 : 216.

[4] الكافي 7 : 13 / 3 ، الفقيه 4 : 156 / 542 ، التهذيب 9 : 231 / 905 ، الإستبصار 4 : 138 / 517 ، الوسائل 19 : 334 أبواب أحكام الوصايا ب 30 ح 2.

[5] المسالك 1 : 411.

[6] راجع ص : 274.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست