اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 309
لوجه اعتباري غير
معارض للنصّ الجليّ.
وللصحيح والموثق :
فمات الموصى له قبل الموصي ، قال : « ليس بشيء » [1].
وهما مع ضعفهما عن
المكافأة لما مضى ، نظراً إلى تعدّده واشتهاره بين علمائنا ، كما سلّمه الفاضل [2] وكافّة أصحابنا ،
دونهما قاصرا الدلالة جدّاً ، لأنهما كما يحتملان أن الوصية حينئذٍ لا يعتدّ بها
بمعنى بطلانها كذا يحتمل إرادة أن الموت ليس بشيء ينقض الوصية ، بل ربما كان
الثاني أنسب بأُسلوب الكلام وتذكير الضمير المستتر في الفعل ، وبه يندفع التنافي
بين الروايات ، فيكون أولى.
وعلى تقدير
التنزّل بتسليم تساوي الاحتمالين يكفي في الردّ إجمالهما.
ثم على تقدير
ظهورهما في الاحتمال الأوّل بل وصراحتهما فيه يحتملان الحمل على التقية ؛ لأنّه
مذهب أكثر العامة ومنهم أصحاب الرأي وهم أصحاب أبي حنيفة ، كما حكاه في التذكرة [3] وتبعه في الحكاية
بعض الأجلّة [4] ، فما هذا شأنه كيف يعترض به الأخبار السابقة مع ما هي
عليه من المرجحات القوية المذكورة سابقاً