responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 309

لوجه اعتباري غير معارض للنصّ الجليّ.

وللصحيح والموثق : فمات الموصى له قبل الموصي ، قال : « ليس بشي‌ء » [1].

وهما مع ضعفهما عن المكافأة لما مضى ، نظراً إلى تعدّده واشتهاره بين علمائنا ، كما سلّمه الفاضل [2] وكافّة أصحابنا ، دونهما قاصرا الدلالة جدّاً ، لأنهما كما يحتملان أن الوصية حينئذٍ لا يعتدّ بها بمعنى بطلانها كذا يحتمل إرادة أن الموت ليس بشي‌ء ينقض الوصية ، بل ربما كان الثاني أنسب بأُسلوب الكلام وتذكير الضمير المستتر في الفعل ، وبه يندفع التنافي بين الروايات ، فيكون أولى.

وعلى تقدير التنزّل بتسليم تساوي الاحتمالين يكفي في الردّ إجمالهما.

ثم على تقدير ظهورهما في الاحتمال الأوّل بل وصراحتهما فيه يحتملان الحمل على التقية ؛ لأنّه مذهب أكثر العامة ومنهم أصحاب الرأي وهم أصحاب أبي حنيفة ، كما حكاه في التذكرة [3] وتبعه في الحكاية بعض الأجلّة [4] ، فما هذا شأنه كيف يعترض به الأخبار السابقة مع ما هي عليه من المرجحات القوية المذكورة سابقاً‌


[1] الصحيح : التهذيب 9 : 231 / 906 ، الإستبصار 4 : 138 / 518 ، الوسائل 19 : 335 أبواب أحكام الوصايا ب 30 ح 4.

والموثق : التهذيب 9 : 231 / 907 ، الإستبصار 4 : 138 / 519 ، الوسائل 19 : 335 أبواب أحكام الوصايا ب 30 ح 5.

[2] التذكرة 2 : 453 ، المختلف : 513.

[3] التذكرة 2 : 453.

[4] الحر العاملي في الوسائل 19 : 336.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست