responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 307

الاقتصار في التفسير بما في المتن خروج علي 7 عن أهل البيت : ، وهو خلاف الإجماع فتوى ورواية.

وهو قويّ حيث لا يمكن الرجوع إلى عرف بلد الموصي ، ومع الإمكان كان متّبعاً ولو كان أخصّ مما في المتن ، أو كان بالعكس بأن اختصّ بما الحق به في القول الآخر ، وإن بَعُد.

( و ) أمّا ( القول في ) الوصية لـ ( لعشيرة والجيران والسبيل والبرّ والفقراء ) فـ ( كما مرّ في الوقف ) عليهم ، فليطلب تحقيقه من هناك.

( وإذا مات الموصى له قبل الموصي انتقل ما كان ) للموصى له من الوصية ( إلى ورثته ) دون ورثة الموصي ( ما لم يرجع الموصي ) فيها ( على الأشهر ) الأظهر.

للصحيح : « من أوصى لأحدٍ شاهداً أو غائباً فتوفّي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي اوصي له ، إلاّ أن يرجع في وصيته قبل موته » [1].

وكذلك إذا مات بعده قبل القبول ؛ لفحواه ، وللخبرين ، أحدهما الحسن ، بل الصحيح كما قيل [2] : عن رجل اوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ، ولم يترك عقباً ، فقال : « اطلب له وارثاً أو مولى نعمة فادفعها إليه » [3] الحديث. وقريب منه الثاني [4].


[1] الكافي 7 : 13 / 1 ، الفقيه 4 : 156 / 541 بتفاوت يسير ، التهذيب 9 : 230 / 903 ، الإستبصار 4 : 137 / 515 ، الوسائل 19 : 333 أبواب أحكام الوصايا ب 30 ح 1.

[2] الحدائق 22 : 557.

[3] الكافي 7 : 13 / 3 ، الفقيه 4 : 156 / 542 ، التهذيب 9 : 231 / 905 ، الإستبصار 4 : 138 / 517 ، الوسائل 19 : 334 أبواب أحكام الوصايا ب 30 ح 2.

[4] الكافي 7 : 13 / 2 ، الفقيه 4 : 156 / 540 ، التهذيب 9 : 231 / 904 ، الإستبصار 4 : 138 / 516 ، الوسائل 19 : 334 أبواب أحكام الوصايا ب 30 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست