اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 307
الاقتصار في
التفسير بما في المتن خروج علي 7 عن أهل البيت : ، وهو خلاف الإجماع فتوى ورواية.
وهو قويّ حيث لا
يمكن الرجوع إلى عرف بلد الموصي ، ومع الإمكان كان متّبعاً ولو كان أخصّ مما في
المتن ، أو كان بالعكس بأن اختصّ بما الحق به في القول الآخر ، وإن بَعُد.
(
و ) أمّا ( القول في ) الوصية لـ
( لعشيرة والجيران والسبيل والبرّ والفقراء ) فـ ( كما مرّ في الوقف ) عليهم ، فليطلب تحقيقه من هناك.
(
وإذا مات الموصى له قبل الموصي انتقل ما كان ) للموصى له من الوصية ( إلى ورثته ) دون ورثة الموصي ( ما لم يرجع الموصي ) فيها
( على الأشهر ) الأظهر.
للصحيح : « من
أوصى لأحدٍ شاهداً أو غائباً فتوفّي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي اوصي
له ، إلاّ أن يرجع في وصيته قبل موته » [1].
وكذلك إذا مات
بعده قبل القبول ؛ لفحواه ، وللخبرين ، أحدهما الحسن ، بل الصحيح كما قيل [2] : عن رجل اوصي له
بوصية فمات قبل أن يقبضها ، ولم يترك عقباً ، فقال : « اطلب له وارثاً أو مولى نعمة
فادفعها إليه » [3] الحديث. وقريب منه الثاني [4].