responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 306

وهي مع ذلك غير مستندة كسابقها إلى حجّة عدا الأخير ، فقد استند فيه إلى التأسّي بالنبي 6 في تفرقة سهم ذوي القربى من الخمس.

ويضعّف بأن فعله 7 ذلك بالخمس لا يدل على نفي القرابة مطلقا عمّا عداه ، فإن ذلك معنى آخر للقربى ، فلا يلزم ذلك في حق غيره حيث يطلق.

ثم على أيّ معنى حمل يعمّ الذكر والأُنثى ، والفقير والغني ، والقريب والبعيد.

ولا فرق بين قوله : أوصيت لأقاربي وقرابتي ، ولذي قرابتي وذي رحمي ؛ لاشتراك الجميع في المعنى.

قيل : وينصرف الوصية إلى الوجود منهم مطلقا ، اتّحد أو تعدّد ، ذكروا في الوصية بصيغة الجمع أو المفرد [1].

وهو حسن إذا أُريد به الموجود في الخارج في مقابلة المعدوم من أصله ، بمعنى أنه لا ينتظر في دفع الوصية إلى الأقارب وجود من يحتمله ، بل يدفع إلى الموجود منهم حال الوصية دون المعدوم حالتها. والوجه فيه ظاهر بعد ما عرفت من اشتراط الوجود في الموصى له [2].

( ولو أوصى لأهل بيته دخل ) فيهم ( الآباء ) وإن علوا ( والأولاد ) وإن سفلوا ، بلا خلاف ، حتى إن العلاّمة ; في التذكرة فسّرهم بالقرابة فيدخل فيهم الأعمام والأخوال وفروعهما ، وحكاه عن تغلب [3]. وهو الظاهر من الاستعمال في العرف ، كما في المسالك [4] ، ويعضده استلزام‌


[1] المسالك 1 : 410.

[2] راجع ص : 274.

[3] التذكرة 2 : 477.

[4] المسالك 1 : 410.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست