اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 306
وهي مع ذلك غير
مستندة كسابقها إلى حجّة عدا الأخير ، فقد استند فيه إلى التأسّي بالنبي 6 في تفرقة سهم ذوي
القربى من الخمس.
ويضعّف بأن فعله 7 ذلك بالخمس لا
يدل على نفي القرابة مطلقا عمّا عداه ، فإن ذلك معنى آخر للقربى ، فلا يلزم ذلك في
حق غيره حيث يطلق.
ثم على أيّ معنى
حمل يعمّ الذكر والأُنثى ، والفقير والغني ، والقريب والبعيد.
ولا فرق بين قوله
: أوصيت لأقاربي وقرابتي ، ولذي قرابتي وذي رحمي ؛ لاشتراك الجميع في المعنى.
قيل : وينصرف
الوصية إلى الوجود منهم مطلقا ، اتّحد أو تعدّد ، ذكروا في الوصية بصيغة الجمع أو
المفرد [1].
وهو حسن إذا أُريد
به الموجود في الخارج في مقابلة المعدوم من أصله ، بمعنى أنه لا ينتظر في دفع
الوصية إلى الأقارب وجود من يحتمله ، بل يدفع إلى الموجود منهم حال الوصية دون
المعدوم حالتها. والوجه فيه ظاهر بعد ما عرفت من اشتراط الوجود في الموصى له [2].
(
ولو أوصى لأهل بيته دخل ) فيهم ( الآباء
) وإن علوا ( والأولاد ) وإن سفلوا ، بلا خلاف ، حتى إن العلاّمة ; في التذكرة
فسّرهم بالقرابة فيدخل فيهم الأعمام والأخوال وفروعهما ، وحكاه عن تغلب [3]. وهو الظاهر من
الاستعمال في العرف ، كما في المسالك [4] ، ويعضده استلزام