responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 305

( وقيل ) كما في الغنية وعن المفيد والنهاية [1] : إنه ( لمن يتقرّب إليه بآخِرِ أبٍ ) وأُم له ( في الإسلام ) بمعنى الارتقاء بالقرابة من الأدنى إلى ما قبله وهكذا إلى أبعد جدٍّ وجدّةٍ له في الإسلام وفروعهما ، ويحكم للجميع بالقرابة ، ولا يرتقى بآباء الشرك وإن عرفوا بقرابته.

وحجته غير واضحة ، وإن استدل له جماعة [2] برواية [3] ضعيفة هي مع ذلك بحسب الدلالة قاصرة من وجوه عديدة ، ولذا رجع عنه الطوسي في الكتابين ، مدّعياً في ثانيهما كالماتن في الشرائع [4] أنه غير مستند إلى حجة ، وكفاه هذا جواباً عما ذكره في النهاية.

وهنا أقوال أُخر ما بين مخصّصٍ للقرابة بالوارث دون غيره ، ومخصّصٍ لهم بالمحرم من ذوي الأرحام دون غيره كبني الأخوال والأعمام ، وحاصِرٍ لهم بالمتقربين إليه إلى الأب الرابع.

والقائل بها غير معروف عدا الأخير ، فقد نسبه الأصحاب إلى الإسكافي [5] ، ونسب كلاًّ من الأوّلين في المبسوط إلى قوم [6] ، ولعلّهم من العامّة ، كما يشعر به آخر عبارته ، وصرّح به الفاضل في نهج الحق [7] ، فقد نسب الأوّل إلى مالك ، والثاني إلى أبي حنيفة.


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 604 ، المفيد في المقنعة : 675 ، النهاية : 614.

[2] إيضاح الفوائد 2 : 489 ، التنقيح 2 : 380 ، جامع المقاصد 10 : 58.

[3] نقله في إيضاح الفوائد 2 : 489 ، والتنقيح الرائع 2 : 380 ، والمسالك 1 : 409 ، ولم نجده في مصادر الحديث الخاصة والعامة.

[4] الشرائع 2 : 254.

[5] المختلف : 503 ، التنقيح 2 : 381 ، المهذّب 3 : 113 ، جامع المقاصد 10 : 58.

[6] المبسوط 4 : 40.

[7] نهج الحق : 517.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست