اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 305
( وقيل ) كما في الغنية وعن المفيد والنهاية [1] : إنه ( لمن يتقرّب إليه
بآخِرِ أبٍ ) وأُم له ( في
الإسلام ) بمعنى الارتقاء
بالقرابة من الأدنى إلى ما قبله وهكذا إلى أبعد جدٍّ وجدّةٍ له في الإسلام
وفروعهما ، ويحكم للجميع بالقرابة ، ولا يرتقى بآباء الشرك وإن عرفوا بقرابته.
وحجته غير واضحة ،
وإن استدل له جماعة [2] برواية [3] ضعيفة هي مع ذلك بحسب الدلالة قاصرة من وجوه عديدة ، ولذا
رجع عنه الطوسي في الكتابين ، مدّعياً في ثانيهما كالماتن في الشرائع [4] أنه غير مستند
إلى حجة ، وكفاه هذا جواباً عما ذكره في النهاية.
وهنا أقوال أُخر
ما بين مخصّصٍ للقرابة بالوارث دون غيره ، ومخصّصٍ لهم بالمحرم من ذوي الأرحام دون
غيره كبني الأخوال والأعمام ، وحاصِرٍ لهم بالمتقربين إليه إلى الأب الرابع.
والقائل بها غير
معروف عدا الأخير ، فقد نسبه الأصحاب إلى الإسكافي [5] ، ونسب كلاًّ من
الأوّلين في المبسوط إلى قوم [6] ، ولعلّهم من العامّة ، كما يشعر به آخر عبارته ، وصرّح به
الفاضل في نهج الحق [7] ، فقد نسب الأوّل إلى مالك ، والثاني إلى أبي حنيفة.
[1] الغنية (
الجوامع الفقهية ) : 604 ، المفيد في المقنعة : 675 ، النهاية : 614.