responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 304

ثم إن كلّ ذا ( ما لم ينصّ ) الموصي ( على التفضيل ) وأمّا معه فيتبع كيف كان بلا خلاف ، ولو كان المفضّل أُنثى أو خالاً وقلنا بمفضوليّته مع العم ؛ اقتصاراً فيها على المتيقّن من النص وهو صورة الإطلاق ، فيرجع في غيره إلى الأصل الدالّ على وجوب إنفاذ الوصيّة على وجهها من الكتاب والسنة ، وظواهر النصوص ، منها الصحيح : رجل أوصى بثلث ماله لمواليه ولموالياته ، الذكر والأُنثى فيه سواء ، أو للذكر مثل حظّ الأُنثيين من الوصية؟

فوقّع 7 : « جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى به » [1].

وربما يستشعر من هذه الرواية صحة ما حكم به المشهور في المسألة السابقة ، فتأمّل.

( وإذا أوصى لقرابته ) وأطلق ( فهم المعروفون بنسبه ) مطلقاً ، على الأشهر الأقوى ، بل عليه كافّة متأخّري أصحابنا تبعاً للمبسوط والخلاف والحلّي والقاضي [2] ، وعليه في نهج الحق إجماعنا [3] ؛ عملاً بالعرف ، فإنّه المحكّم فيما لم يرد به تقدير من الشرع.

وربما يومئ إليه الصحيح : ما حدّ القرابة ، يعطى من كان بينه وبينه قرابة ، أو لها حدّ تنتهي إليه؟ رأيك فدتك نفسي ، فكتب 7 : « إن لم يسمّ اعطي قرابته » [4].


[1] الكافي 7 : 45 / 2 ، الفقيه 4 : 155 / 537 ، التهذيب 9 : 215 / 847 ، الوسائل 19 : 394 أبواب أحكام الوصايا ب 63 ح 1.

[2] المبسوط 4 : 40 ، الخلاف 2 : 96 ، الحلي في السرائر 3 : 211 ، القاضي في المهذب 2 : 114.

[3] نهج الحق : 517.

[4] التهذيب 9 : 215 / 848 ، قرب الإسناد : 388 / 1362 ، الوسائل 19 : 401 أبواب أحكام الوصايا ب 68 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست