اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 304
ثم إن كلّ ذا ( ما لم ينصّ ) الموصي
( على التفضيل ) وأمّا معه فيتبع كيف كان بلا خلاف ، ولو كان المفضّل أُنثى أو خالاً وقلنا
بمفضوليّته مع العم ؛ اقتصاراً فيها على المتيقّن من النص وهو صورة الإطلاق ،
فيرجع في غيره إلى الأصل الدالّ على وجوب إنفاذ الوصيّة على وجهها من الكتاب
والسنة ، وظواهر النصوص ، منها الصحيح : رجل أوصى بثلث ماله لمواليه ولموالياته ،
الذكر والأُنثى فيه سواء ، أو للذكر مثل حظّ الأُنثيين من الوصية؟
فوقّع 7 : « جائز للميت
ما أوصى به على ما أوصى به » [1].
وربما يستشعر من
هذه الرواية صحة ما حكم به المشهور في المسألة السابقة ، فتأمّل.
(
وإذا أوصى لقرابته ) وأطلق ( فهم
المعروفون بنسبه ) مطلقاً ، على الأشهر الأقوى ، بل عليه كافّة متأخّري أصحابنا تبعاً للمبسوط
والخلاف والحلّي والقاضي [2] ، وعليه في نهج الحق إجماعنا [3] ؛ عملاً بالعرف ،
فإنّه المحكّم فيما لم يرد به تقدير من الشرع.
وربما يومئ إليه الصحيح
: ما حدّ القرابة ، يعطى من كان بينه وبينه قرابة ، أو لها حدّ تنتهي إليه؟ رأيك
فدتك نفسي ، فكتب 7 : « إن لم يسمّ اعطي قرابته » [4].