اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 303
أبي يوسف ومحمد
تكون أرباعاً ، وكذا قال فيما إذا أوصى لهم وخلف عمّاً وعمّة وخالاً وخالة [1]. ونحوه عبارة
الماتن في الشرائع [2] حيث عزى الرواية إلى المهجورية.
والحجة بعده
استواء نسبة الوصية إليهم ، مع انتفاء ما يدلّ على التفضيل في كلام الموصي ، فلا
فرق فيه بين الذكر والأُنثى ، ولا بين الأخوال والأعمام وغيرهم.
واختلافهم في
استحقاق الإرث خارج بدليل من خارج ، فلا يقاس عليه ما يقتضي التسوية بمجرّده.
والرواية كما عرفت
شاذّة فلا عبرة بها ، وإن كانت صحيحة وفي الكتب الثلاثة مروية ؛ فإن الأصل المعتضد
بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها الآن إجماع في الحقيقة ، مع
ظهوره من عبارة الماتن والتذكرة أقوى منها بمراتب عديدة.
وأولى منها بالهجر
وعدم الحجيّة ما ورد في بعض النصوص القاصرة سنداً بالضعف والمكاتبة : من قسمة
الوصية بين أولاد الذكور والإناث على كتاب الله سبحانه [3] ، مع أنّها غير
صريحة في الوصيّة ، بل ولا ظاهرة ، مع عدم نقل قائل بها من الطائفة ، وتصريح
المسالك وغيره بعدم الخلاف فيه ، كما مرّ إليه الإشارة ، فلتطرح كسابقتها ، أو
تُؤولا بما يؤول إلى الأصل : من كون الوصية لهم على كتاب الله تعالى ، أو نحو ذلك
من القرائن المعتبرة.