responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 303

أبي يوسف ومحمد تكون أرباعاً ، وكذا قال فيما إذا أوصى لهم وخلف عمّاً وعمّة وخالاً وخالة [1]. ونحوه عبارة الماتن في الشرائع [2] حيث عزى الرواية إلى المهجورية.

والحجة بعده استواء نسبة الوصية إليهم ، مع انتفاء ما يدلّ على التفضيل في كلام الموصي ، فلا فرق فيه بين الذكر والأُنثى ، ولا بين الأخوال والأعمام وغيرهم.

واختلافهم في استحقاق الإرث خارج بدليل من خارج ، فلا يقاس عليه ما يقتضي التسوية بمجرّده.

والرواية كما عرفت شاذّة فلا عبرة بها ، وإن كانت صحيحة وفي الكتب الثلاثة مروية ؛ فإن الأصل المعتضد بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها الآن إجماع في الحقيقة ، مع ظهوره من عبارة الماتن والتذكرة أقوى منها بمراتب عديدة.

وأولى منها بالهجر وعدم الحجيّة ما ورد في بعض النصوص القاصرة سنداً بالضعف والمكاتبة : من قسمة الوصية بين أولاد الذكور والإناث على كتاب الله سبحانه [3] ، مع أنّها غير صريحة في الوصيّة ، بل ولا ظاهرة ، مع عدم نقل قائل بها من الطائفة ، وتصريح المسالك وغيره بعدم الخلاف فيه ، كما مرّ إليه الإشارة ، فلتطرح كسابقتها ، أو تُؤولا بما يؤول إلى الأصل : من كون الوصية لهم على كتاب الله تعالى ، أو نحو ذلك من القرائن المعتبرة.


[1] التذكرة 2 : 475.

[2] الشرائع 2 : 254.

[3] الكافي 7 : 45 / 1 ، الفقيه 4 : 155 / 536 ، التهذيب 9 : 214 / 846 ، الوسائل 19 : 395 أبواب أحكام الوصايا ب 64 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست