اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 283
كما مرّ عن
الطبرسي [1] ويظهر أيضاً من كلمات القوم في المسألة ، هذا.
مع تأيّد الصحة
ولو في الأقارب خاصّة بفحوى ما قدّمناه في الوقف من صحته عليهم ؛ لاستلزام الصحة
ثمة إيّاها هنا بطريق أولى ، لاشتراطه بالقربة دون الوصية.
فلا ريب في الجواز
في المسألة ( و ) إن حكي
( فيه أقوال ) أُخر أنهاها في التنقيح إلى سبعة [2] ، لا دليل على شيء منها سوى القول بالمنع مطلقاً ، فقد
استدلّ له بما مضى ، والجواب ما قدّمناه.
(
ولا تصحّ للحربي ) على الأظهر الأشهر ، بل لعلّه عليه عامة من تأخّر ، إلاّ الشهيد الثاني [3] وفاقاً لبعض
القدماء كالمفيد والحلّي [4].
وحجّتنا بعد
الإجماع في الأجانب المستفاد من المحكي عن ظاهر المبسوط حيث قال : وممّن لا تصحّ
له الوصية عندنا الكافر الذي لا رحم له من الميت [5] الآيات الناهية
عن المودّة إليهم ، السليمة في المقام عن المعارض بالكلية سوى إجماع الطبرسي
المتقدّم الدالّ على جواز المبرّة لأهل الحرب ، إلاّ أنه مع عدم مكافأته لهذا
الإجماع من حيث اعتضاده بالشهرة العظيمة دونه عام وهذا خاص فليقدّم.
وإطلاقات الكتاب
والسنّة ، وهي بما قدّمناه مخصّصة ؛ لاعتضاده بالشهرة العظيمة وحكاية الإجماع
المتقدمة دونها ، مع كونها في الدلالة غير صريحة بل ولا ظاهرة ، سيّما السنة ؛ فإن
احتمال الإجمال فيها بالإضافة إلى