responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 283

كما مرّ عن الطبرسي [1] ويظهر أيضاً من كلمات القوم في المسألة ، هذا.

مع تأيّد الصحة ولو في الأقارب خاصّة بفحوى ما قدّمناه في الوقف من صحته عليهم ؛ لاستلزام الصحة ثمة إيّاها هنا بطريق أولى ، لاشتراطه بالقربة دون الوصية.

فلا ريب في الجواز في المسألة ( و ) إن حكي ( فيه أقوال ) أُخر أنهاها في التنقيح إلى سبعة [2] ، لا دليل على شي‌ء منها سوى القول بالمنع مطلقاً ، فقد استدلّ له بما مضى ، والجواب ما قدّمناه.

( ولا تصحّ للحربي ) على الأظهر الأشهر ، بل لعلّه عليه عامة من تأخّر ، إلاّ الشهيد الثاني [3] وفاقاً لبعض القدماء كالمفيد والحلّي [4].

وحجّتنا بعد الإجماع في الأجانب المستفاد من المحكي عن ظاهر المبسوط حيث قال : وممّن لا تصحّ له الوصية عندنا الكافر الذي لا رحم له من الميت [5] الآيات الناهية عن المودّة إليهم ، السليمة في المقام عن المعارض بالكلية سوى إجماع الطبرسي المتقدّم الدالّ على جواز المبرّة لأهل الحرب ، إلاّ أنه مع عدم مكافأته لهذا الإجماع من حيث اعتضاده بالشهرة العظيمة دونه عام وهذا خاص فليقدّم.

وإطلاقات الكتاب والسنّة ، وهي بما قدّمناه مخصّصة ؛ لاعتضاده بالشهرة العظيمة وحكاية الإجماع المتقدمة دونها ، مع كونها في الدلالة غير صريحة بل ولا ظاهرة ، سيّما السنة ؛ فإن احتمال الإجمال فيها بالإضافة إلى‌


[1] راجع ص : 135.

[2] التنقيح الرائع 2 : 370.

[3] المسالك 1 : 407.

[4] المفيد في المقنعة : 671 ، الحلي في السرائر 3 : 186.

[5] المبسوط 4 : 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست