اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 284
ما نحن فيه قائم
بلا شبهة ، ولذا لم نتّخذها فيما مضى حجّة ، بل جُعلت مؤيّدة.
مع إمكان
الاستدلال للمنع بالأخبار السابقة من حيث عطفها اليهودي والنصراني ب « إن »
الوصليّة الدالّة على أنهما أخفى الأفراد مع أنّ الحربي أخفى بلا شبهة ، فكان ذكره
أولى.
ولا يعارضه
الاستدلال فيها للنفوذ بآية الوصية الشاملة للوصية لهم ؛ لاختصاصها بالإجماع
بالوصايا المحلّلة دون المحرّمة ، وكون الوصية لهم من الاولى دون الثانية محلّ
ريبة لو لم نقل بكونها على العكس ؛ لما مضى من الأدلة.
وأمّا ما يقال من
شمول اليهودي والنصراني فيها للحربي لأعمّيتهما منه وشمولهما له حيث لا يلتزم
بشرائط الذمّة.
فمنظور فيه ؛ إذ
لا عموم فيهما ، لكونهما نكرتين في سياق الإثبات لا عموم فيهما لغةً ، بل مطلقان
ينصرفان بحكم التبادر إلى الملتزم منهما بشرائط الذمّة ، ولذا يقابلان في إطلاق
الفتاوى والنصوص بالحربي مع أنه أحد أقسامهما على بعض الوجوه ، كما ذكره ، وليس
ذلك إلاّ لما ذكرناه : من ظهور اللفظتين في الملتزم بالشرائط خاصّة ، هذا.
مضافاً إلى الأصل
المتقدم في اشتراط القبول : من عدم الانتقال وتوقفه على الدليل. وهو مفقود في هذا
المجال ؛ لما عرفت ، ولأن الوصية تمليك للعين أو المنفعة للموصى له ، وصحتها هنا
فرع قابلية الحربي للتمليك له ، وهي غير معلومة ، سيّما مع ما ذكروه : من أنّ
أمواله فيء للمسلمين لهم أخذها بعد الاستيلاء عليها.
وبما ذكرنا استدل
على المنع هنا وفي الوقف له جماعة من
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 284