responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 282

وأظهر منهما الصحيح : إن أُختي أوصت بوصية لقوم نصارى ، وأردتُ أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين ، فقال : « أمض الوصية على ما أوصت به ، قال الله تعالى ( فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) » [1] وقريب منه الرابع [2].

وما يجاب عن هذه النصوص أوّلاً : بأن غايتها الدلالة على لزوم إنفاذ الوصية ، وهو غير المدّعى من كون الوصية لهم جائزة.

وثانياً : بمعارضتها بالآيات الناهية عن المودّة إلى الكفّار [3] ومنها الوصية لهم بلا شبهة ، وفي معناها غيرها من النصوص المروية في الكافي في باب النهي عن إطعام الكافر ، وفي غيره أيضاً ، منها : « من أشبع مؤمناً وجبت له الجنة ، ومن أشبع كافراً كان حقّا على الله تعالى أن يملأ جوفه من الزقوم » [4].

فالمناقشة فيه واضحة ؛ لاندفاع الأوّل : بأن المدّعى صحة الوصية لهم لا الجواز وعدمه ؛ مضافاً إلى الإجماع في الظاهر على التلازم بين الأمرين.

والثاني : بما مرّ في الوقف [5] ، مع ضعف النصوص ، ومخالفتها كالآيات للإجماع في الظاهر على جواز المبرّة إلى الكفار في حال الحياة ،


203 / 808 ، الإستبصار 4 : 128 / 484 ، 129 / 488 ، الوسائل 19 : 337 أبواب أحكام الوصايا ب 32 ح 1.

[1] الكافي 7 : 16 / 2 ، التهذيب 9 : 202 / 806 ، الإستبصار 4 : 129 / 486 ، الوسائل 19 : 343 أبواب أحكام الوصايا ب 35 ح 1.

[2] الوسائل 19 : 345 أبواب أحكام الوصايا ب 35 ح 6 ، نقله عن كتاب غياث سلطان الورى.

[3] المجادلة : 22 ، الممتحنة : 1.

[4] الكافي 2 : 200 / 1 ، الوسائل 24 : 273 أبواب آداب المائدة ب 19 ح 1.

[5] راجع ص : 138.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست