responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 281

حال الوصية ، أو على التعاقب ، بأن تلد الأوّل في أقلّ من ستّة أشهر من حين الوصية والثاني في أقلّ منها من حين الولادة ، كما صرّح به في التذكرة ، قال : وإن زاد ما بين الثاني والوصية على ستة أشهر وكانت المرأة فراشاً ؛ لأنهما حمل واحد إجماعاً [1].

( و ) تصحّ أيضاً ( للذمّي ) الملتزم بشرائط الذمّة مطلقاً ( ولو كان ) من الموصي ( أجنبيّا ) غير ذي رحم ، على الأقوى ، وفاقاً للمفيد والخلاف والحلّي والفاضلين والشهيدين وغيرهما [2] ، واختاره في الغنية لكن في الأقارب خاصّة ، مدّعياً عليه إجماع الإمامية [3] وعن ظاهر الخلاف أن على الصحة لهم مطلقاً إجماع العلماء كافة [4] ؛ وهو الحجة ، كإجماع الطبرسي المتقدّم في كتاب الوقف إليه الإشارة بجواز البرّ إلى الكفار مطلقاً [5] ، وهو يشمل الوصية لأهل الذمة مطلقاً ولو كانوا أجانب ، فتكون الحجة على العموم لهم ، المؤيدة بإطلاقات الكتاب والسنة.

مضافاً إلى الصحاح المستفيضة ، منها الصحيحان : في رجل أوصى بماله في سبيل الله تعالى ، قال : « أعطوا لمن أوصى له وإن كان يهوديّاً أو نصرانياً ، إنّ الله تعالى يقول ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ ) [6] » [7] الآية.


[1] التذكرة 2 : 461.

[2] المفيد في المقنعة : 671 ، الخلاف 2 : 98 ، الحلي في السرائر 3 : 197 ، المحقق في الشرائع 2 : 253 ، العلامة في التذكرة 2 : 464 ، الشهيدان في اللمعة والروضة البهية 5 : 51 ؛ وانظر الحدائق 22 : 519 ، والكفاية : 147.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 604.

[4] الخلاف 2 : 98.

[5] راجع ص : 135.

[6] البقرة : 181.

[7] الكافي 7 : 14 / 1 ، 2 ، الفقيه 4 : 148 / 514 ، التهذيب 9 : 201 / 804 ،

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست