اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 281
حال الوصية ، أو
على التعاقب ، بأن تلد الأوّل في أقلّ من ستّة أشهر من حين الوصية والثاني في أقلّ
منها من حين الولادة ، كما صرّح به في التذكرة ، قال : وإن زاد ما بين الثاني
والوصية على ستة أشهر وكانت المرأة فراشاً ؛ لأنهما حمل واحد إجماعاً [1].
(
و ) تصحّ أيضاً ( للذمّي ) الملتزم بشرائط الذمّة مطلقاً ( ولو كان ) من الموصي
( أجنبيّا ) غير ذي رحم ، على
الأقوى ، وفاقاً للمفيد والخلاف والحلّي والفاضلين والشهيدين وغيرهما [2] ، واختاره في
الغنية لكن في الأقارب خاصّة ، مدّعياً عليه إجماع الإمامية [3] وعن ظاهر الخلاف
أن على الصحة لهم مطلقاً إجماع العلماء كافة [4] ؛ وهو الحجة ، كإجماع الطبرسي المتقدّم في كتاب الوقف إليه
الإشارة بجواز البرّ إلى الكفار مطلقاً [5] ، وهو يشمل الوصية لأهل الذمة مطلقاً ولو كانوا أجانب ،
فتكون الحجة على العموم لهم ، المؤيدة بإطلاقات الكتاب والسنة.
مضافاً إلى الصحاح
المستفيضة ، منها الصحيحان : في رجل أوصى بماله في سبيل الله تعالى ، قال : «
أعطوا لمن أوصى له وإن كان يهوديّاً أو نصرانياً ، إنّ الله تعالى يقول ( فَمَنْ
بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ )[6] » [7] الآية.