اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 280
وقيام الاحتمال مع
عدمهما بإمكان الشبهة والزنا مندفع بندور الأوّل ، وأصالة عدم إقدام المسلم على
الثاني كغيره من المحرمات ، ويشكل هذا لو كانت كافرة حيث تصحّ الوصية لحملها.
وربما قيل على
تقدير وجود الفراش باستحقاقه مع تولّده بين الغايتين الدنيا والعليا ؛ عملاً
بالعادة الغالبة من الوضع لأقصاهما أو ما قاربها [1] ، ومرجعه إلى
ترجيح الظاهر على الأصل. وهو خلاف الأصل.
ومع ذلك الظهور
ممنوع إلاّ على المختار في الأقصى من أنها تسعة دون عشرة وسنة ، فإنه عليه يصحّ
دعوى الظهور المستند إلى الغلبة ، لتحققها في تلك المدة فما دونها.
وأمّا على القولين
الآخرين فدعوى الظهور باطلة ؛ لندرة الولادة إلى المدّتين ، سيّما الثانية ، فكيف
يدّعى الظهور استناداً إلى الغلبة؟! ويتفرع على الشرط الأوّل أنه لو وضع ميّتاً
بطلت الوصية ، ولو مات بعد انفصاله حيّاً كانت لوارثه.
وفي اعتبار قبوله
هنا وجه قوي وإن لم نعتبره من ولي الحمل ؛ لإمكانه منه دون الحمل. مع أنّ الأقوى
اعتبار قبول الولي ، وفاقاً للحلي [2] ؛ للأصل الذي مضى [3] في اعتبار أصل القبول في صحة الوصية مطلقاً.
ثم إن اتّحد فهي
له ، وإن تعدّد قسّم الموصى به على العدد وإن اختلفوا بالذكورية والأُنوثية.
ولا فرق بين أن
تلدهما معاً في المدة المشترطة للعلم بوجودهما