responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 280

وقيام الاحتمال مع عدمهما بإمكان الشبهة والزنا مندفع بندور الأوّل ، وأصالة عدم إقدام المسلم على الثاني كغيره من المحرمات ، ويشكل هذا لو كانت كافرة حيث تصحّ الوصية لحملها.

وربما قيل على تقدير وجود الفراش باستحقاقه مع تولّده بين الغايتين الدنيا والعليا ؛ عملاً بالعادة الغالبة من الوضع لأقصاهما أو ما قاربها [1] ، ومرجعه إلى ترجيح الظاهر على الأصل. وهو خلاف الأصل.

ومع ذلك الظهور ممنوع إلاّ على المختار في الأقصى من أنها تسعة دون عشرة وسنة ، فإنه عليه يصحّ دعوى الظهور المستند إلى الغلبة ، لتحققها في تلك المدة فما دونها.

وأمّا على القولين الآخرين فدعوى الظهور باطلة ؛ لندرة الولادة إلى المدّتين ، سيّما الثانية ، فكيف يدّعى الظهور استناداً إلى الغلبة؟! ويتفرع على الشرط الأوّل أنه لو وضع ميّتاً بطلت الوصية ، ولو مات بعد انفصاله حيّاً كانت لوارثه.

وفي اعتبار قبوله هنا وجه قوي وإن لم نعتبره من ولي الحمل ؛ لإمكانه منه دون الحمل. مع أنّ الأقوى اعتبار قبول الولي ، وفاقاً للحلي [2] ؛ للأصل الذي مضى [3] في اعتبار أصل القبول في صحة الوصية مطلقاً.

ثم إن اتّحد فهي له ، وإن تعدّد قسّم الموصى به على العدد وإن اختلفوا بالذكورية والأُنوثية.

ولا فرق بين أن تلدهما معاً في المدة المشترطة للعلم بوجودهما‌


[1] انظر الروضة 5 : 25.

[2] السرائر 3 : 212.

[3] راجع ص : 258.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست