responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 275

( وللموصي الرجوع في الوصية متى شاء ) في مرضٍ أو صحّة ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في المسالك وغيره [1] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى الأصل ، وعدم ما يوجب اللزوم من عقد أو غيره ولو قبل قبل الموت ، بناءً على المختار من عدم العبرة بالقبول قبله ، وكذا على غيره إن لم يتحقق ، ويشكل مع التحقق ، لكن يندفع بالإجماع ، وخصوص المعتبرة المستفيضة ، المروية في الكتب الثلاثة :

منها الصحيحان ، في أحدهما : « للرجل أن ينقض وصيّته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت » [2].

وفي الثاني : « للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض » [3].

والموثق : « لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيّاً » [4].

ويتحقق الرجوع تارةً بالقول ، كرجعت ، أو نقضت ، أو أبطلت ، أو فسخت ، أو هذا لوارثي ، أو ميراثي ، أو حرام على الموصى له ، أو لا تفعلوا كذا ، ونحو ذلك من الألفاظ الدالّة عليه.

وأُخرى بالفعل ، كبيع العين الموصى بها وإن لم يُقبضها ، أو رهنها مع‌


[1] المسالك 1 : 390 ؛ وأُنظر الحدائق 22 : 403.

[2] الكافي 7 : 12 / 3 ، الفقيه 4 : 147 / 510 ، التهذيب 9 : 190 / 762 ، الوسائل 19 : 302 أبواب أحكام الوصايا ب 18 ح 1.

[3] الكافي 7 : 22 / 3 ، الفقيه 3 : 72 / 248 وفيه عن أحدهما 8 ، التهذيب 9 : 225 / 883 ، الوسائل 19 : 307 أبواب أحكام الوصايا ب 19 ح 1.

[4] الكافي 7 : 12 / 2 ، الفقيه 4 : 147 / 508 ، التهذيب 9 : 190 / 761 ، الوسائل 19 : 303 أبواب أحكام الوصايا ب 18 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست