اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 275
( وللموصي الرجوع في الوصية متى شاء ) في مرضٍ أو صحّة ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في المسالك
وغيره [1] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الأصل
، وعدم ما يوجب اللزوم من عقد أو غيره ولو قبل قبل الموت ، بناءً على المختار من
عدم العبرة بالقبول قبله ، وكذا على غيره إن لم يتحقق ، ويشكل مع التحقق ، لكن
يندفع بالإجماع ، وخصوص المعتبرة المستفيضة ، المروية في الكتب الثلاثة :
منها الصحيحان ،
في أحدهما : « للرجل أن ينقض وصيّته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت » [2].
وفي الثاني : «
للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض » [3].
والموثق : « لصاحب
الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيّاً » [4].
ويتحقق الرجوع
تارةً بالقول ، كرجعت ، أو نقضت ، أو أبطلت ، أو فسخت ، أو هذا لوارثي ، أو ميراثي
، أو حرام على الموصى له ، أو لا تفعلوا كذا ، ونحو ذلك من الألفاظ الدالّة عليه.
وأُخرى بالفعل ،
كبيع العين الموصى بها وإن لم يُقبضها ، أو رهنها مع