اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 276
الإقباض قطعاً ،
وبدونه على قول ، أو هبتها كذلك ، أو الوصية بها لغير من أوصى له أوّلاً ، أو فعل
ما يبطل الاسم.
ويدلّ على الرجوع
مثل طحن الطعام ، وعجن الدقيق ، وغزل القطن ، ونسج مغزولة ، أو خلطه بالأجود ، أو
مطلقاً على اختلاف القولين ، بحيث لا يتميّز.
قيل : والأقوى أن
مجرّد العرض على البيع والتوكيل فيه وإيجابه وإيجاب العقود الجائزة كافٍ في الفسخ
؛ لدلالته عليه ، لا تزويج العبد والأمة ، وإجارتهما ، وختانهما ، وتعليمهما ،
ووطء الأمة بدون إحبالها [1].
وهو حسن حيث دلّت
القرائن من عرف أو عادة أو نحوهما على الرجوع ، ومع عدمها فينبغي الرجوع إلى أصالة
عدم الرجوع.
وبالجملة : الضابط
فيه كلّ ما يدل عليه ، لفظاً كان أو فعلاً ، مع القرينة أو مجرّداً.
ولو شك في الرجوع
لضعف الدلالة وفقد القرينة فالرجوع إلى الأصالة المزبورة ضابطة.
وما ذكره الأصحاب
ممّا قدّمناه من الأمثلة لم يرد بشيء منها أثر ولا رواية ، وإنما استندوا فيها
إلى هاتين الضابطتين.
نعم ، ورد في بعض
ما ذكروه بعض المعتبرة : إنّ أبي أوصى بثلاث وصايا فبأيّهنّ آخذ؟ قال : « خُذ
بأُخراهنّ » قلت : فإنّها أقلّ ، فقال : « وإن قلّ » [2].
ثم إن ما ذكروه من
الحكم بالرجوع في تلك الأمثلة مختصّ بصورة