responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 276

الإقباض قطعاً ، وبدونه على قول ، أو هبتها كذلك ، أو الوصية بها لغير من أوصى له أوّلاً ، أو فعل ما يبطل الاسم.

ويدلّ على الرجوع مثل طحن الطعام ، وعجن الدقيق ، وغزل القطن ، ونسج مغزولة ، أو خلطه بالأجود ، أو مطلقاً على اختلاف القولين ، بحيث لا يتميّز.

قيل : والأقوى أن مجرّد العرض على البيع والتوكيل فيه وإيجابه وإيجاب العقود الجائزة كافٍ في الفسخ ؛ لدلالته عليه ، لا تزويج العبد والأمة ، وإجارتهما ، وختانهما ، وتعليمهما ، ووطء الأمة بدون إحبالها [1].

وهو حسن حيث دلّت القرائن من عرف أو عادة أو نحوهما على الرجوع ، ومع عدمها فينبغي الرجوع إلى أصالة عدم الرجوع.

وبالجملة : الضابط فيه كلّ ما يدل عليه ، لفظاً كان أو فعلاً ، مع القرينة أو مجرّداً.

ولو شك في الرجوع لضعف الدلالة وفقد القرينة فالرجوع إلى الأصالة المزبورة ضابطة.

وما ذكره الأصحاب ممّا قدّمناه من الأمثلة لم يرد بشي‌ء منها أثر ولا رواية ، وإنما استندوا فيها إلى هاتين الضابطتين.

نعم ، ورد في بعض ما ذكروه بعض المعتبرة : إنّ أبي أوصى بثلاث وصايا فبأيّهنّ آخذ؟ قال : « خُذ بأُخراهنّ » قلت : فإنّها أقلّ ، فقال : « وإن قلّ » [2].

ثم إن ما ذكروه من الحكم بالرجوع في تلك الأمثلة مختصّ بصورة‌


[1] الروضة 5 : 65.

[2] التهذيب 9 : 190 / 765 ، الوسائل 19 : 305 أبواب أحكام الوصايا 18 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست