responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 274

في الثلث ، وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو فعل لعلّه يموت لم تجز وصيته » [1].

خلافاً للحلّي ، فصحّح وصيّته مع بقاء عقله [2] ؛ عملاً بالأُصول القطعية من الكتاب والسنة.

وهو شاذّ ، والأُصول بما مرّ مخصّصة ؛ لصحته ، وصراحته ، واعتضاده بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّه لنا الآن إجماع في الحقيقة. ولولاها لأشكل المصير إليه ؛ إما لعدم حجّية مثله من الآحاد كما اختاره ، أو قصوره عن تخصيص نحو تلك العمومات ، سيّما مع احتماله الحمل على صورة ذهاب عقله ، ولا خلاف حينئذٍ في عدم العبرة بوصيته.

وإطلاق العبارة وإن شمل صورتي القتل عمداً وخطأً إلاّ أنه يجب تقييده بالأوّل ، كما ذكرنا ؛ اقتصاراً فيما خالف الأُصول على مورد النص ، مع أن في الروضة الإجماع عليه [3].

ثم إن المنع إنما هو حيث أوصى بعد الجرح.

( ولو أوصى ثم جرح قبلت ) وصيّته مطلقاً ، ولو كان عمداً ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في التذكرة [4] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الأُصول القطعيّة السليمة هنا عن المعارض بالكلية ، مع التصريح بالصحة في الرواية السابقة.

وفي حكمها لو أوصى ثم جنّ ، أو صار سفيهاً إن منعنا عن وصيته.


[1] الكافي 7 : 45 / 1 ، الفقيه 4 : 150 / 522 ، التهذيب 9 : 207 / 820 ، الوسائل 19 : 378 أبواب أحكام الوصايا ب 52 ح 1.

[2] السرائر 3 : 197.

[3] الروضة 4 : 23.

[4] التذكرة 2 : 460.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست