اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 274
في الثلث ، وإن
كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو فعل لعلّه يموت لم تجز وصيته » [1].
خلافاً للحلّي ،
فصحّح وصيّته مع بقاء عقله [2] ؛ عملاً بالأُصول القطعية من الكتاب والسنة.
وهو شاذّ ،
والأُصول بما مرّ مخصّصة ؛ لصحته ، وصراحته ، واعتضاده بالشهرة العظيمة التي كادت
تكون إجماعاً ، بل لعلّه لنا الآن إجماع في الحقيقة. ولولاها لأشكل المصير إليه ؛
إما لعدم حجّية مثله من الآحاد كما اختاره ، أو قصوره عن تخصيص نحو تلك العمومات ،
سيّما مع احتماله الحمل على صورة ذهاب عقله ، ولا خلاف حينئذٍ في عدم العبرة
بوصيته.
وإطلاق العبارة
وإن شمل صورتي القتل عمداً وخطأً إلاّ أنه يجب تقييده بالأوّل ، كما ذكرنا ؛
اقتصاراً فيما خالف الأُصول على مورد النص ، مع أن في الروضة الإجماع عليه [3].
ثم إن المنع إنما
هو حيث أوصى بعد الجرح.
(
ولو أوصى ثم جرح قبلت ) وصيّته مطلقاً ، ولو كان عمداً ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في التذكرة [4] ؛ وهو الحجة ،
مضافاً إلى الأُصول القطعيّة السليمة هنا عن المعارض بالكلية ، مع التصريح بالصحة
في الرواية السابقة.
وفي حكمها لو أوصى
ثم جنّ ، أو صار سفيهاً إن منعنا عن وصيته.