responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 268

وربما يجمع بين الحكمين بمعنى إقراره عليه لو ترافعوا إلينا ، إجراءً لهم على أحكامهم ، وهو معنى الصحّة ظاهراً ، وإن كان باطلاً في نفسه ، ومرجع هذا الجمع إلى القول بالبطلان.

وربما وجّه بفقد شرط الصحة الذي هو عدم استلزام الوصية الإعانة المحرّمة ؛ بناءً على أن الكافر مكلّف بالفروع التي منها نحو هذه الإعانة.

وهذا لإثبات التحريم في غاية الجودة ، دون البطلان ، فإنه محلّ مناقشة ، إلاّ أن يدّعى التلازم بين الأمرين في الوصيّة ، كما هو ظاهر الجماعة والرواية المتقدّمة.

( الثاني : في الموصي ).

( ويعتبر فيه كمال العقل ) فلا تصحّ من المجنون مطلقاً ، ولو كان أدواريّاً إذا كانت حال جنونه ، إجماعاً ؛ لحديث رفع القلم عن جماعة عُدّ منهم [1] ، وعموم أدلّة الحجر عليه [2].

ولا من السفيه مطلقاً ، كما عن ابن حمزة وأحد قولي الفاضل [3] ؛ للأدلّة الأخيرة.

وفي شمولها للحجر عليه في نحو مفروض المسألة مناقشة ، وإن كان ظاهر الجماعة ذلك ؛ لاختصاصها بحكم التبادر وغيره بالتصرفات الماليّة حال الحياة خاصّة.

فالأصح الجواز مطلقاً ، وفاقاً للفاضل في قوله الثاني [4] ؛ للأصل ،


[1] الخصال : 93 / 40 ، الوسائل 1 : 45 أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11.

[2] انظر الوسائل 18 : 409 أبواب أحكام الحجر ب 1.

[3] ابن حمزة في الوسيلة : 372 ، الفاضل في القواعد 1 : 292 ، والتحرير 1 : 293.

[4] انظر التذكرة 2 : 460.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست