اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 268
وربما يجمع بين
الحكمين بمعنى إقراره عليه لو ترافعوا إلينا ، إجراءً لهم على أحكامهم ، وهو معنى
الصحّة ظاهراً ، وإن كان باطلاً في نفسه ، ومرجع هذا الجمع إلى القول بالبطلان.
وربما وجّه بفقد
شرط الصحة الذي هو عدم استلزام الوصية الإعانة المحرّمة ؛ بناءً على أن الكافر
مكلّف بالفروع التي منها نحو هذه الإعانة.
وهذا لإثبات
التحريم في غاية الجودة ، دون البطلان ، فإنه محلّ مناقشة ، إلاّ أن يدّعى التلازم
بين الأمرين في الوصيّة ، كما هو ظاهر الجماعة والرواية المتقدّمة.
(
الثاني : في الموصي ).
(
ويعتبر فيه كمال العقل ) فلا تصحّ من المجنون مطلقاً ، ولو كان أدواريّاً إذا كانت حال جنونه ، إجماعاً
؛ لحديث رفع القلم عن جماعة عُدّ منهم [1] ، وعموم أدلّة الحجر عليه [2].
ولا من السفيه
مطلقاً ، كما عن ابن حمزة وأحد قولي الفاضل [3] ؛ للأدلّة الأخيرة.
وفي شمولها للحجر
عليه في نحو مفروض المسألة مناقشة ، وإن كان ظاهر الجماعة ذلك ؛ لاختصاصها بحكم
التبادر وغيره بالتصرفات الماليّة حال الحياة خاصّة.
فالأصح الجواز
مطلقاً ، وفاقاً للفاضل في قوله الثاني [4] ؛ للأصل ،
[1] الخصال : 93 /
40 ، الوسائل 1 : 45 أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11.