responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 267

( وكذا وصيّة المسلم للبيع والكنائس ) بلا خلافٍ أجده ، وبه صرّح في المفاتيح [1] ، وهو ظاهر غيره [2] ؛ وهو الحجّة في الحرمة وعدم الصحة.

مضافاً في الاولى إلى أنها معاونة على الإثم محرّمة بالكتاب وغيره من الأدلّة.

وفي الخبر : عن قول الله عزّ وجلّ : ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ ) [3] الآية ، فقال : « نسختها التي بعدها قوله تعالى ( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً ) [4] قال : « يعني الموصى إليه إن خاف جَنَفاً من الموصي في ثلثه فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله تعالى به من خلاف الحق ، فلا إثم على الموصى إليه أن يبدّله إلى الحق وإلى ما يرضى الله به من سبيل الحق » [5].

وفي السند جهالة ، إلاّ أن فيه ابن محبوب ، وقد أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة.

ويستفاد من تخصيص العبارة بطلان الوصية للبِيَع والكنائس بالمسلم عدمه أو التردّد فيه إذا كانت من الكافر. خلافاً لظاهر إطلاق عبارته في الشرائع ، حيث حكم ببطلان الوصية لهما مطلقاً [6] ، مع أنه حكم في الوقف بصحته منه لهما [7].


[1] مفاتيح الشرائع 3 : 223.

[2] انظر المسالك 1 : 390.

[3] البقرة : 181.

[4] البقرة : 182.

[5] الكافي 7 : 21 / 2 ، التهذيب 9 : 186 / 747 ، تفسير العياشي 1 : 78 / 172 ، الوسائل 19 : 351 أبواب أحكام الوصايا ب 38 ح 1.

[6] الشرائع 2 : 244.

[7] الشرائع 2 : 214.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست