اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 269
والعمومات السليمة
عما يصلح للمعارضة ، مع تأيّدها في الجملة بفحوى النصوص الآتية في صحّة وصية من
بلغ عشراً في وجوه البرّ ، ولعلّه لذا اختار الصحّة فيها جماعة ، كالمفيد والديلمي
والحلبي وابن زهرة [1] مدّعيا عليه الإجماع في الغنية ، ومنعوها في غيرها ؛ جمعاً
بين الأدلّة.
وهو حسن إن صحّ
شمول الأدلّة المانعة لنحو المسألة ، والمناقشة فيه كما عرفت واضحة ، إلاّ أن يكون
الشمول إجماعاً من الجماعة.
(
و ) يعتبر فيه أيضاً ( الحريّة ) بلا خلاف أجده ؛ والحجّة فيه بعده على المختار من عدم
مالكيّته واضحة. وكذا على غيره ؛ إمّا لعموم أدلّة الحجر عليه ، كما ذكره بعض
الأجلّة [2] ، أو للمعتبرين ، أحدهما الصحيح : « في مكاتب قضى نصف ما
عليه وأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية ، وفي مكاتب قضى ثلث ما عليه وأوصى بوصية فأجاز
ثلث الوصية » [3].
وثانيهما المرسل
كالموثق : في مكاتب أوصى بوصية قد قضى الذي كوتب عليه إلاّ شيئاً يسيراً ، فقال :
« يجوز بحساب ما أُعتق منه » [4].
وبمضمونها من صحة
الوصية من المكاتب المطلق بقدر ما أدّى من وجه الكتابة صرّح في التذكرة [5]. ولا شبهة فيه ؛
مضافاً إلى الأصل والعمومات السليمة عن المعارض.
ثم إن المنع إنما
هو إذا مات على العبودية.
[1] المفيد في
المقنعة : 667 ، الديلمي في المراسم : 203 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 364 ،
ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 604.