responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 269

والعمومات السليمة عما يصلح للمعارضة ، مع تأيّدها في الجملة بفحوى النصوص الآتية في صحّة وصية من بلغ عشراً في وجوه البرّ ، ولعلّه لذا اختار الصحّة فيها جماعة ، كالمفيد والديلمي والحلبي وابن زهرة [1] مدّعيا عليه الإجماع في الغنية ، ومنعوها في غيرها ؛ جمعاً بين الأدلّة.

وهو حسن إن صحّ شمول الأدلّة المانعة لنحو المسألة ، والمناقشة فيه كما عرفت واضحة ، إلاّ أن يكون الشمول إجماعاً من الجماعة.

( و ) يعتبر فيه أيضاً ( الحريّة ) بلا خلاف أجده ؛ والحجّة فيه بعده على المختار من عدم مالكيّته واضحة. وكذا على غيره ؛ إمّا لعموم أدلّة الحجر عليه ، كما ذكره بعض الأجلّة [2] ، أو للمعتبرين ، أحدهما الصحيح : « في مكاتب قضى نصف ما عليه وأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية ، وفي مكاتب قضى ثلث ما عليه وأوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية » [3].

وثانيهما المرسل كالموثق : في مكاتب أوصى بوصية قد قضى الذي كوتب عليه إلاّ شيئاً يسيراً ، فقال : « يجوز بحساب ما أُعتق منه » [4].

وبمضمونها من صحة الوصية من المكاتب المطلق بقدر ما أدّى من وجه الكتابة صرّح في التذكرة [5]. ولا شبهة فيه ؛ مضافاً إلى الأصل والعمومات السليمة عن المعارض.

ثم إن المنع إنما هو إذا مات على العبودية.


[1] المفيد في المقنعة : 667 ، الديلمي في المراسم : 203 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 364 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 604.

[2] انظر الدروس 2 : 299 ، والحدائق 22 : 408.

[3] التهذيب 9 : 223 / 876 ، الوسائل 19 : 414 أبواب أحكام الوصايا ب 81 ح 1.

[4] التهذيب 9 : 223 / 875 ، الوسائل 19 : 414 أبواب أحكام الوصايا ب 81 ح 2.

[5] التذكرة 2 : 460.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست