اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 259
ويخرج بالقيد
الهبة وغيرها من التصرفات المنجّزة في الحياة ، المتعلّقة بالعين أو المنفعة ،
والوكالة ؛ لأنها تسليط على التصرّف في الحياة.
وربما يذبّ عن
النقض بجعل الوصية خارجة عن الوصاية قسيمة لها ، فلا يحتاج إلى إدراجها فيها بهذه
الزيادة ، حتى إن الشهيد في الدروس عنون لكل من القسمين كتاباً على حدة [1].
وزاد في الكفاية
زيادة أُخرى هي هذه : أو فكّ ملك بعد الوفاة [2] ؛ هرباً ممّا يرد عليه من انتقاض عكسه أيضاً بالوصية
بالعتق ، فإنه فكّ ملكٍ ، والتدبير ، فإنه وصية به عند الأكثر ، والوصية بإبراء
المديون ووقف المسجد ، فإنه فكّ ملك ، والوصية بالمضاربة والمساقاة ، فإنهما وإن
أفادا ملك العامل الحصّة من الربح والثمرة إن ظهر إلاّ أن حقيقتهما ليست كذلك ، وقد
لا يحصل ربح ولا ثمرة فينتفي التمليك ، كذا في المسالك والروضة [3].
وعند الأحقر في
زيادتها لما ذكره مناقشة ، يظهر وجهها بملاحظة الزيادة بما في العبارة.
(
و ) كيف كان ( تفتقر ) الوصية
( إلى الإيجاب ) إجماعاً ( والقبول
) بلا خلاف أجده في
ثبوته في الجملة ، بل عليه الإجماع في الغنية [4] ، وإطلاقه كالعبارة ونحوها من عبائر الجماعة يقتضي اشتراطه
مطلقاً ، ولو كانت الوصية لغير معيّن ، أو في جهة عامة.