responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 260

خلافاً لجماعة من المتأخّرين ، كالمختلف والمسالك وغيرهما [1] فيهما ، فلم يشترطوه هنا ؛ لما مرّ في الوقف [2] : من تعذّره من الجميع ، واستلزام الاكتفاء به من البعض الترجيح من غير مرجّح.

ويضعّف بما مر ثمة : من عدم استلزام تعذّر القبول منهم عدم اعتبار أصله ؛ لجواز قبول الناظر في تلك المصلحة أو حاكم الشريعة.

وهذا أوجه إن لم يكن الإجماع على خلافه ، كما يستفاد من الروضة [3] ، لكن يبقى الإشكال في الدليل على اشتراط القبول من أصله ، ولم أقف عليه سوى الإجماع ، وهو غير تامّ في محلّ النزاع ، وإجماع الغنية غير ظاهر الشمول لهذه الصورة.

فينبغي الرجوع إلى الإطلاقات بنفوذ الوصية من الكتاب والسنة ، ومقتضاها عدم اشتراطه بالكلّية ، خرج منها الصورة المجمع عليها ، وبقي الصورة المفروضة تحتها مندرجة. لكن التمسك بمثل هذه الإطلاقات الواردة في بيان سائر أحكام الوصية دون خصوص الحكم في المسألة لا يخلو عن مناقشة ، سيّما مع وهنها بتقييدها بشرائط كثيرة ومنها اشتراط القبول ولو في الجملة ، وظهور كلام هؤلاء الجماعة في عدم استنادهم فيما ذهبوا إليه من عدم الاشتراط في المسألة إليها بالكلّية ، حيث اتّفقت كلماتهم على أخذهم الحجّة له ما مرّ من العلّة : من تعذر القبول في هذه الصورة لا غيره ، وهو مشعر بل لعله ظاهر في أنه لولا هذه العلّة لما كان لهم عن القول بالاشتراط مطلقاً مسرح ولا مندوحة ، وهذا يعرب عن قوّة الداعي‌


[1] المختلف : 499 ، المسالك 1 : 386 ؛ وانظر الكفاية : 145.

[2] راجع ص : 93.

[3] الروضة البهية 5 : 20.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست