responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 258

وفي ثالث : « من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية » [1].

وفي رابع : « من أوصى ولم يَحِفْ ولم يضارّ كان كمن تصدّق به في حياته » [2].

وفي خامس : « من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته » [3].

وظاهر الأخبار الأوّلة الوجوب ، وحملت على تأكّد الفضيلة ، أو الوصية بالأُمور الواجبة ، كالحج والخمس والزكاة المفروضة.

وللحمل الأوّل شواهد من المعتبرة :

( وهو ) أي الكتاب ( يستدعي فصولاً : )

( الأوّل : الوصية ) لغة : ما مرّ إليه الإشارة ، وشرعاً : ( تمليك عين أو منفعة ) فالتمليك بمنزلة الجنس يشمل سائر التصرفات المملّكة من البيع والوقف والهبة ، وفي ذكر العين والمنفعة تنبيه على متعلق الوصية.

ويندرج في العين الموجود منها بالفعل ، كالشجرة ، وبالقوة ، كالثمرة المتجدّدة ، وفي المنفعة المؤبّدة منها والموقّتة والمطلقة.

واقتصر على ما في العبارة جماعة منهم الماتن في الشرائع وغيره [4].

ولمّا كان منتقضاً في عكسه بالوصية إلى الغير بإنفاذ الوصية ، وبالولاية على الأطفال والمجانين الذين تجوز له الوصية عليهم ، زاد الماتن هنا والشهيد في اللمعة [5] ( أو تسليط على تصرّفٍ بعد الوفاة ).


[1] المقنعة : 666 ، الوسائل 19 : 259 أبواب أحكام الوصايا ب 1 ح 8.

[2] الكافي 7 : 62 / 18 ، الفقيه 4 : 134 / 465 ، الوسائل 19 : 264 أبواب أحكام الوصايا ب 5 ح 2.

[3] الكافي 7 : 58 / 4 ، الوسائل 19 : 260 أبواب أحكام الوصايا ب 2 ح 3.

[4] الشرائع 2 : 243 ؛ وانظر التحرير 1 : 291.

[5] اللمعة ( الروضة البهية 5 ) : 11.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست