اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 258
وفي ثالث : « من
مات بغير وصية مات ميتة جاهلية » [1].
وفي رابع : « من
أوصى ولم يَحِفْ ولم يضارّ كان كمن تصدّق به في حياته » [2].
وفي خامس : « من أوصى
بالثلث احتسب له من زكاته » [3].
وظاهر الأخبار
الأوّلة الوجوب ، وحملت على تأكّد الفضيلة ، أو الوصية بالأُمور الواجبة ، كالحج
والخمس والزكاة المفروضة.
وللحمل الأوّل
شواهد من المعتبرة :
(
وهو ) أي الكتاب ( يستدعي فصولاً : )
(
الأوّل : الوصية ) لغة : ما مرّ إليه الإشارة ، وشرعاً : ( تمليك عين أو منفعة ) فالتمليك بمنزلة الجنس يشمل سائر التصرفات المملّكة من
البيع والوقف والهبة ، وفي ذكر العين والمنفعة تنبيه على متعلق الوصية.
ويندرج في العين
الموجود منها بالفعل ، كالشجرة ، وبالقوة ، كالثمرة المتجدّدة ، وفي المنفعة
المؤبّدة منها والموقّتة والمطلقة.
واقتصر على ما في
العبارة جماعة منهم الماتن في الشرائع وغيره [4].
ولمّا كان منتقضاً
في عكسه بالوصية إلى الغير بإنفاذ الوصية ، وبالولاية على الأطفال والمجانين الذين
تجوز له الوصية عليهم ، زاد الماتن هنا والشهيد في اللمعة [5]( أو تسليط على تصرّفٍ
بعد الوفاة ).