responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 237

بدخوله في إطلاق الرواية.

( و ) كذا ( البغال والحمير ) بلا خلاف عندنا ، كما في المسالك ، قال : لدخولها تحت الحافر ، وصلاحيّتها للمسابقة عليها في الجملة ، وخالف فيهما بعض العامّة ، لأنهما لا يقاتل عليهما ولا يصلحان للكرّ والفرّ ، قال : والنص حجّة عليه [1].

وفيه ما مرّ من النظر بعد الالتفات إلى ما ذكروه في فائدة مشروعيّة السباق مما تقدم ذكره ، ولا ريب أن الغالب في الحافر الذي يحارب عليه إنما هو الخيل ، ولذا اقتصر عليه في النصوص المتقدمة.

ويشير إليه ما حكاه بعض الأجلّة [2] من أن أمير المؤمنين 7 كان يركب في الحرب بغلة رسول الله 6 ، فعوتب على ذلك ، فقال : « إنّي لا أفرّ عمن أقبل ولا اتبع من أدبر ، والبغلة تكفيني » [3].

فيشكل حمل النص على غيره ، مع مخالفة السباق عليه الأصل المتقدم ، والصلاحية للمسابقة في الجملة غير مُجدٍ فائدة بعد عدم ظهور الدخول في إطلاق الرواية ، فلم يبق إلاّ نفي الخلاف الذي ادّعاه ، فإن تمّ ، وإلاّ كما هو الظاهر ، لأنه في المختلف وغيره [4] حكي الخلاف في المسابقة عليهما عن الإسكافي فالرجوع إلى الأصل المتقدم أولى.

( ولا يصح ) المسابقة ( في غيرها ) أي غير الثلاثة المزبورة ، بل يحرم مع العوض ، بإجماعنا ، كما في المهذب والتنقيح والمسالك وعن‌


[1] المسالك 1 : 381.

[2] الحدائق 22 : 363.

[3] بحار الأنوار 42 : 59.

[4] المختلف : 484 ؛ وانظر التذكرة 2 : 354.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست