responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 236

إشكال فيه أشار إليه في الكفاية [1].

( و ) يدخل ( تحت الخفّ الإبل ) بلا خلاف حتى من العامّة ؛ لشمول اللفظة لها ، مع مشاركتها الخيل في المعنى المطلوب منها حالة الحرب : من الانعطاف وسرعة الأقدام ؛ ولأن العرب يقاتل عليها أشدّ القتال.

وكذلك الفيلة عندنا وعند أكثر العامّة ، كما في المسالك ، قال : لدخولها تحت اسم الخف أيضاً ويقاتل عليها كالإبل. وذهب بعضهم إلى المنع منها ؛ لأنه لا يحصل بها الكرّ والفرّ ، فلا معنى للمسابقة عليها ، قال : والخبر حجّتنا عليهم [2].

وفيه نظر ؛ فإن غايته الإطلاق ، وفي انصرافه إليها مع ندرتها سيّما في بلاد صدوره نظر. ومقتضى الأُصول التي أسّسوها من غير خلاف يعرف بينهم فيها من مخالفة هذه المعاملة للأُصول ، وأنه يقتصر في إباحتها على القدر المتيقن منها والمنقول ، عدم جواز المسابقة عليها.

ولعلّ في ترك الماتن لها إشعاراً بذلك ، إلاّ أن يكون ذلك منه اقتصاراً على الغالب.

وكيف كان ، فإن كان ما ذكره إجماعاً كما ادّعاه ، وإلاّ فللنظر فيه مجال ، مع أن الأحوط ترك المسابقة عليها بلا إشكال.

( و ) يدخل ( تحت الحافر الخيل ) بلا خلاف حتى من العامة ، وعن الإسكافي وفي المسالك الإجماع عليه [3] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى التيقّن‌


[1] الكفاية : 137.

[2] المسالك 1 : 381.

[3] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 484 ، المسالك 1 : 381.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست