(
و ) يدخل ( تحت الخفّ الإبل ) بلا خلاف حتى من العامّة ؛ لشمول اللفظة لها ، مع مشاركتها
الخيل في المعنى المطلوب منها حالة الحرب : من الانعطاف وسرعة الأقدام ؛ ولأن
العرب يقاتل عليها أشدّ القتال.
وكذلك الفيلة
عندنا وعند أكثر العامّة ، كما في المسالك ، قال : لدخولها تحت اسم الخف أيضاً
ويقاتل عليها كالإبل. وذهب بعضهم إلى المنع منها ؛ لأنه لا يحصل بها الكرّ والفرّ
، فلا معنى للمسابقة عليها ، قال : والخبر حجّتنا عليهم [2].
وفيه نظر ؛ فإن
غايته الإطلاق ، وفي انصرافه إليها مع ندرتها سيّما في بلاد صدوره نظر. ومقتضى
الأُصول التي أسّسوها من غير خلاف يعرف بينهم فيها من مخالفة هذه المعاملة للأُصول
، وأنه يقتصر في إباحتها على القدر المتيقن منها والمنقول ، عدم جواز المسابقة
عليها.
ولعلّ في ترك
الماتن لها إشعاراً بذلك ، إلاّ أن يكون ذلك منه اقتصاراً على الغالب.
وكيف كان ، فإن
كان ما ذكره إجماعاً كما ادّعاه ، وإلاّ فللنظر فيه مجال ، مع أن الأحوط ترك
المسابقة عليها بلا إشكال.
(
و ) يدخل ( تحت الحافر الخيل )
بلا خلاف حتى من
العامة ، وعن الإسكافي وفي المسالك الإجماع عليه [3] ؛ وهو الحجة ،
مضافاً إلى التيقّن