مضافاً إلى أنه
قمار منهي عنه في الشريعة ، وخصوص الحصر المستفاد من الرواية المتضمنة للرخصة في
الثلاثة [2] ، ونحوها الخبر ، بل هو في الدلالة على التحريم أظهر : «
إن الملائكة تحضر الرهان في الخفّ والحافر والريش ، وما عدا ذلك قمار حرام » [3].
وقصور سنده كبعض
ما تقدّمه منجبر بالعمل.
وفي جوازها بدونه
إشكال ينشأ من اختلاف الروايات في فتح الباء من لفظ السبق وسكونه ، فإنه على
الأوّل بمعنى العوض المبذول للعمل ، وعلى الثاني بمعنى المصدر كما مرّ ، والأوّل
هو المشهور ، كما في المسالك [4] وغيره ، والموافق للأصل المعتمد عليه ، ولذا اختاره الشهيد
الثاني ، مع تأيّده بأصالة جواز الفعل ، فيجوز المسابقة بنحو الأقدام ، ورمي الحجر
ورفعه ، والمصارعة ، والآلات التي لا تشتمل على نصل ، والطيور ، ونحو ذلك بغير
عوض.
ولكن الأشهر خلافه
، بل ظاهر المهذب والمحقق الثاني وصريح المحكي عن التذكرة [5] أن عليه إجماع
الإمامية في جميع الأُمور المذكورة.