responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 238

التذكرة [1] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى أنه قمار منهي عنه في الشريعة ، وخصوص الحصر المستفاد من الرواية المتضمنة للرخصة في الثلاثة [2] ، ونحوها الخبر ، بل هو في الدلالة على التحريم أظهر : « إن الملائكة تحضر الرهان في الخفّ والحافر والريش ، وما عدا ذلك قمار حرام » [3].

وقصور سنده كبعض ما تقدّمه منجبر بالعمل.

وفي جوازها بدونه إشكال ينشأ من اختلاف الروايات في فتح الباء من لفظ السبق وسكونه ، فإنه على الأوّل بمعنى العوض المبذول للعمل ، وعلى الثاني بمعنى المصدر كما مرّ ، والأوّل هو المشهور ، كما في المسالك [4] وغيره ، والموافق للأصل المعتمد عليه ، ولذا اختاره الشهيد الثاني ، مع تأيّده بأصالة جواز الفعل ، فيجوز المسابقة بنحو الأقدام ، ورمي الحجر ورفعه ، والمصارعة ، والآلات التي لا تشتمل على نصل ، والطيور ، ونحو ذلك بغير عوض.

ولكن الأشهر خلافه ، بل ظاهر المهذب والمحقق الثاني وصريح المحكي عن التذكرة [5] أن عليه إجماع الإمامية في جميع الأُمور المذكورة.

فالمنع أظهر ؛ لحجّية الإجماع المنقول ، سيّما مع التعدّد ، والاعتضاد‌


[1] المهذب البارع 3 : 81 82 ، التنقيح الرائع 2 : 350 ، المسالك 1 : 381 ، التذكرة 2 : 354.

[2] المتقدمة في ص : 231.

[3] التهذيب 6 : 284 / 785 ، الوسائل 19 : 253 أبواب السبق والرماية ب 3 ح 3.

[4] المسالك 1 : 378.

[5] المهذب البارع 3 : 82 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 8 : 326 ، التذكرة 2 : 354.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست