اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 193
المعمَر وعقبه ؛
لكون المبيع حينئذٍ مسلوب المنفعة فيُعدّ شراؤه سفاهة ، فيبطل من هذه الجهة.
لكن يدفعه إطلاق
الرواية ، بل عمومها الناشئ من ترك الاستفصال كما يستفاد من صدرها.
ومع ذلك مقتضاه
اختصاص البطلان بصورة لم يتصوّر فيها للعين منفعة مقصودة للعقلاء غير ما وقع عليه
عقد العمرى ، كالدور وشبهها.
وأمّا ما يتصوّر
فيه تلك المنفعة كالعبد والأمة فيحتمل فيهما الصحة ؛ لعدم استلزام أعمارها فساد
البيع من جهة سلب المنفعة ، لوجود منفعة أُخرى غير المستحقّة ، وهي عتقهما ونحوه ،
وأمثالها للعقلاء مقصودة.
ثم المشتري حيث
صحّ البيع إن كان عالماً بالحال فلا خيار له ووجب عليه الصبر ، وإلاّ تخيّر بين الفسخ
والصبر ، وهو إجماع ، كما في التنقيح [1] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى أن فوات المنفعة عيب مجوّز للفسخ
، لكونه ضرراً منفياً اتّفاقاً فتوًى وروايةً.
واحترز بالشرطية
في العبارة عن السكنى المطلقة ، فإنها تبطل بالبيع لكونها كما عرفت من العقود
الجائزة ، إلاّ إذا قلنا بلزومها في الجملة ، فتبطل بالبيع إن كان بعد مضيّ زمان
استيفاء مسمّى الإسكان خاصة ، ونحوها العمرى والرقبى حيث لم توقّتا بعمرٍ ولا
مدّةٍ وقلنا بالصحة ، وإلاّ كانتا باطلتين من أصلهما.
(
ويجوز حبس ) نحو ( البعير والفرس في
سبيل الله تعالى ) لنقل الماء إلى المسجد والسقاية ، ولمعونة الحاجّ والزائرين وطلاّب العلم