responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 193

المعمَر وعقبه ؛ لكون المبيع حينئذٍ مسلوب المنفعة فيُعدّ شراؤه سفاهة ، فيبطل من هذه الجهة.

لكن يدفعه إطلاق الرواية ، بل عمومها الناشئ من ترك الاستفصال كما يستفاد من صدرها.

ومع ذلك مقتضاه اختصاص البطلان بصورة لم يتصوّر فيها للعين منفعة مقصودة للعقلاء غير ما وقع عليه عقد العمرى ، كالدور وشبهها.

وأمّا ما يتصوّر فيه تلك المنفعة كالعبد والأمة فيحتمل فيهما الصحة ؛ لعدم استلزام أعمارها فساد البيع من جهة سلب المنفعة ، لوجود منفعة أُخرى غير المستحقّة ، وهي عتقهما ونحوه ، وأمثالها للعقلاء مقصودة.

ثم المشتري حيث صحّ البيع إن كان عالماً بالحال فلا خيار له ووجب عليه الصبر ، وإلاّ تخيّر بين الفسخ والصبر ، وهو إجماع ، كما في التنقيح [1] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى أن فوات المنفعة عيب مجوّز للفسخ ، لكونه ضرراً منفياً اتّفاقاً فتوًى وروايةً.

واحترز بالشرطية في العبارة عن السكنى المطلقة ، فإنها تبطل بالبيع لكونها كما عرفت من العقود الجائزة ، إلاّ إذا قلنا بلزومها في الجملة ، فتبطل بالبيع إن كان بعد مضيّ زمان استيفاء مسمّى الإسكان خاصة ، ونحوها العمرى والرقبى حيث لم توقّتا بعمرٍ ولا مدّةٍ وقلنا بالصحة ، وإلاّ كانتا باطلتين من أصلهما.

( ويجوز حبس ) نحو ( البعير والفرس في سبيل الله تعالى ) لنقل الماء إلى المسجد والسقاية ، ولمعونة الحاجّ والزائرين وطلاّب العلم‌


[1] التنقيح الرائع 2 : 336.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست