responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 192

وهو مع أنه اجتهاد في مقابلة النص المعتبر المعتضد بعمل الأكثر مضعّف بما لا يسع ذكره المقام.

وأما الأولويّة المدّعاة في بيع مسكن المطلّقة باستثناء قدر يقطع بانقضاء العدة قبله فمثله آتٍ في العمرى ؛ نظراً إلى العمر الطبيعي الذي لا يعيش المُعمرَ بعده قطعاً أو عادةً ، ومن ثمّ يحكم بموت المفقود حينئذٍ ، ويقسّم ماله ، وتعتدّ زوجته عدّة الوفاة اتّفاقاً.

نعم ، لو أُقّتت بعمر المُعمَر وعقبه على الإطلاق اتّجه ما ذكره ، لكن عبارته بتحقّق الأولويّة مطلقة شاملة لما إذا أُقّتت السكنى بعمر المعمر أو بعض من عقبه خاصّة ، فيتّجه حينئذٍ ما ذكرناه من المناقشة ، هذا.

ويمكن أن يقال : إن الجهالة المانعة عن صحّة البيع إنما هي إذا كانت في نفس المبيع دون منفعته ، وهي هنا لمعلوميّة المبيع منتفية ، وفتوى الأصحاب بالمنع عن بيع دار المطلّقة المزبورة لا حجّة فيها على المنع في المسألة ، إمّا لاختصاصها بالمنع ثمّة دون المسألة ، أو لعدم بلوغها درجة الإجماع فلا تكون من أصلها معتبرة ، وعلى هذا ينسحب القول بالصحّة في تلك المسألة.

فهذا القول ضعيف غايته ، كالقول بالفرق بين بيعه على المعمَر فالأوّل ، وغيره فالثاني ؛ نظراً إلى استحقاق المعمَر المنفعة ابتداءً واستمراراً فتغتفر الجهالة.

فإن المعتبر من العلم بالمنفعة المطلوبة في البيع إن كان مما ينافيه هذا الفائت منها زمن العمر المجهول بطل مطلقاً ، وإلاّ صحّ كذلك ؛ لاختلاف الاستحقاقين ، ولا يبني أحدهما على الآخر.

نعم ، ربما يتوجه ما ذكره العلاّمة في العمرى المؤبّدة المقيّدة بعمر‌

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست