responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 194

والمتعبّدين.

( والغلام والجارية في خدمة بيوت العبادة ).

( ويلزم ) كل ( ذلك ما دامت العين باقية ) بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده ، وبه صرّح الحلي في السرائر [1] ؛ وهو الحجة ، دون ما ذكره في الكفاية [2] من الصحيح : في رجل جعل لبعض قرابته غلّة داره ولم يوقّت وقتاً ، فمات الرجل ، فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابته الذي جعل له غلّة الدار ، فقال ابن أبي ليلى : أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها. فقال له محمّد بن مسلم الثقفي : أما إنّ عليّ ابن أبي طالب 7 قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت ، فقال : وما علمك؟ فقال : سمعت أبا جعفر 7 يقول : « قضى عليّ بن أبي طالب 7 بردّ الحبيس وإنفاذ المواريث » الحديث [3] ونحوه الخبر في الدلالة على الأمر بردّ الحبيس وإنفاذ المواريث [4].

فإنهما كما ترى مع قصور سند الثاني ، واختصاص مورد الأوّل بالحبس على الإنسان قاصرا الدلالة على المطلوب ، بل هما في الدلالة على خلافه وبطلان الحبس بموت الحابس واضحا الظهور ، ولذا أن شيخنا في المسالك قال : حملهما الأصحاب على الحبس على الإنسان ، وجعل‌


[1] السرائر 2 : 190.

[2] الكفاية : 143.

[3] الكافي 7 : 34 / 27 ، الفقيه 4 : 181 / 635 ، التهذيب 9 : 140 / 591 ، معاني الأخبار : 219 / 2 ، الوسائل 19 : 223 أبواب أحكام السكنى والحبيس ب 5 ح 1.

[4] الكافي 7 : 35 / 28 ، الفقيه 4 : 182 / 636 ، التهذيب 9 : 141 / 592 ، معاني الأخبار : 219 / 1 ، الوسائل 19 : 224 أبواب أحكام السكنى والحبيس ب 5 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست