اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 10 صفحة : 194
والمتعبّدين.
(
والغلام والجارية في خدمة بيوت العبادة ).
(
ويلزم ) كل ( ذلك ما دامت العين
باقية ) بلا خلاف في شيء
من ذلك أجده ، وبه صرّح الحلي في السرائر [1] ؛ وهو الحجة ، دون ما ذكره في الكفاية [2] من الصحيح : في
رجل جعل لبعض قرابته غلّة داره ولم يوقّت وقتاً ، فمات الرجل ، فحضر ورثته ابن أبي
ليلى وحضر قرابته الذي جعل له غلّة الدار ، فقال ابن أبي ليلى : أرى أن أدعها على
ما تركها صاحبها. فقال له محمّد بن مسلم الثقفي : أما إنّ عليّ ابن أبي طالب 7 قد قضى في هذا
المسجد بخلاف ما قضيت ، فقال : وما علمك؟ فقال : سمعت أبا جعفر 7 يقول : « قضى
عليّ بن أبي طالب 7 بردّ الحبيس وإنفاذ المواريث » الحديث [3] ونحوه الخبر في
الدلالة على الأمر بردّ الحبيس وإنفاذ المواريث [4].
فإنهما كما ترى مع
قصور سند الثاني ، واختصاص مورد الأوّل بالحبس على الإنسان قاصرا الدلالة على
المطلوب ، بل هما في الدلالة على خلافه وبطلان الحبس بموت الحابس واضحا الظهور ،
ولذا أن شيخنا في المسالك قال : حملهما الأصحاب على الحبس على الإنسان ، وجعل