responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 181

عن نفسه ، وعلّل الأوّل : باستلزامه الوقف على نفسه وعدم القصد إلى الجهة ، والثاني : بتخصيصه العام بالنية ، وهو جائز ، فيجب اتّباع ما شرطه.

وهو حسن لولا الفتاوى المطلقة المؤيّدة بإطلاق حكاية نفي الخلاف عنه في الكتب المتقدمة.

وللمختلف هنا تفصيل آخر ، فرّق فيه بين الوقف على المصالح العامة كالمساجد والقناطر وشبهها فالأوّل ، والوقف على أرباب الصفة من نحو الفقر والمسكنة فلا يجوز المشاركة [1].

ولا وجه له يعتدّ به ، سيّما في مقابلة حكاية نفي الخلاف المتقدمة ، المعتضدة بالشهرة الظاهرة ، والمحكية في كلام بعض الأجلّة [2] ، فلا مسرح عن قولهم ولا مندوحة.

( ومن اللواحق : مسائل ) تتعلق بـ ( السكنى والعمرى ) والرقبى ، والثلاثة ثابتة بالإجماع والسنة المستفيضة الآتية.

( وهي تفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض ) بلا خلاف أجده في شي‌ء من هذه الثلاثة ، بل على اعتبار الأخير الإجماع في ظاهر كلام جماعة [3] ، بل صريح بعضهم [4].

فلا شبهة ولا خلاف إلاّ في اشتراط القبول في السكنى المطلقة الغير المقيّدة بعمرٍ ولا مدّة ، فقيل : يمكن القول بعدم اشتراط القبول فيها ؛ لأنّها‌


[1] المختلف : 491.

[2] الحدائق 22 : 163.

[3] منهم : الشهيد في المسالك 1 : 364 ، والسبزواري في الكفاية : 143 ، وصاحب الحدائق 22 : 281.

[4] كالفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 3 : 219.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست